(مسألة 667): لا يجوز بيع
سنبل الحنطة و الشعير و غيرهما بما يحصل منه،
و
أما بيعه بغيره، و لو كان من جنسه فلا بأس به.
النقد
و النسيئة
(مسألة
668): يجوز مطالبة كل من المتبايعين عوض ماله من الآخر في المعاملة النقدية بعد
المعاملة في الحال.
و
تسليم الدار و الأرض و نحوهما هو أن يخلي البائع بينها و بين المشتري. بحيث يتمكن
من التصرف فيها. و تسليم الفرش و اللباس و نحوهما هو جعله في سلطة المشتري بحيث لا
يمنعه البائع لو أراد نقله إلى مكان آخر.
(مسألة
669): يعتبر في النسيئة ضبط الأجل
بحيث
لا يتطرق إليه احتمال الزيادة و النقصان، فلو جعل الأجل وقت الحصاد مثلا لم يصح.
(مسألة
670): لا يجوز مطالبة الثمن من المشتري في النسيئة قبل الأجل.
نعم
لو مات و ترك مالا فللبائع مطالبته من ورثته قبل الأجل.
(مسألة
671): يجوز مطالبة العوض من المشتري في النسيئة بعد انقضاء الأجل.
و
لو لم يتمكن المشتري من أدائه فلا بد للبائع من إمهاله، أو فسخه للبيع و ارجاع شخص
المبيع، إذا كان موجودا.
(مسألة
672): إذا باع مالا نسيئة بزيادة شيء كنصف العشر مثلا على قيمته النقدية ممن لا
يعلم قيمته،