كاللؤلؤ، و المرجان. و اليسر،
بغوص وجب عليه اخراج خمسه و كذلك إذا كان بآلة خارجية على الأحوط، و ما يؤخذ من
سطح الماء أو يلقيه البحر إلى الساحل لا يدخل تحت عنوان الغوص و يجري عليه حكم
أرباح المكاسب، نعم يجب اخراج الخمس من العنبر المأخوذ من سطح الماء على الأحوط.
(مسألة
586): الحيوان المستخرج من البحر- كالسمك- لا يدخل تحت عنوان الغوص،
و
كذلك إذا استخرج سمكة و وجد في بطنها لؤلؤا أو مرجانا، و كذلك ما يستخرج من البحر
من الأموال غير المتكونة فيه، كما إذا غرقت سفينة و استخرج ما فيها من الأموال
بالغوص، فإن كل ذلك يدخل في الأرباح.
«الخامس:
الحلال المخلوط بالحرام»
و
في ذلك صور:
(1)
إذا علم مقدار الحرام و لم يعلم مالكه و لو اجمالا في ضمن أشخاص معدودين يجب
التصدق بذلك المقدار عن مالكه، قل أو كثر و الأحوط الاستجازة في ذلك من الحاكم
الشرعي.
(2)
إذا جهل مقدار الحرام و علم مالكه، فإن أمكنت المصالحة معه فالأولى أن يصالحه، و
إلا رد عليه المقدار المعلوم. و لا يجب رد الزائد عليه على الأظهر.
(3)
إذا جهل كل من المالك و مقدار الحرام و علم أنه لا يبلغ خمس المال وجب التصديق عن
المالك- بالمقدار الذي يعلم أنه حرام-