responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 209

(مسألة 582): يعتبر في وجوب الخمس فيما يستخرج من المعادن بلوغه النصاب الأول‌

«خمسة عشر مثقالا صيرفيا» من الذهب المسكوك فإذا كانت قيمته أقل من ذلك. و لا يجب الخمس فيه بعنوان المعدن، و إنما يدخل في أرباح السنة.

(مسألة 583): إنما يجب الخمس في المستخرج من المعادن بعد استثناء مئونة الإخراج و تصفيته.

مثلا: إذا كانت قيمة المستخرج تساوي ثلاثين مثقالا من الذهب المسكوك، و قد صرف عليه ما يساوي خمسة عشر مثقالا وجب الخمس في الباقي و هو خمسة عشر مثقالا.

«الثالث: الكنز»

فعلى واجده أن يخرج خمسه. و لا فرق فيه بين الذهب و الفضة المسكوكين و غيرهما على الأحوط، و يعتبر فيه بلوغه النصاب على النحو المعتبر في الذهب أو الفضة و تستثنى منه أيضا مئونة الإخراج على النحو المتقدم في المعادن.

(مسألة 584): إذا وجد كنزا. و ظهر من القرائن أنه لمسلم موجود هو أو ورثته،

فإن تمكن من ايصاله إلى مالكه وجب ذلك و إن لم يتمكن من معرفته جرى عليه حكم مجهول المالك.

(مسألة 585): إذا تملك أرضا و وجد فيها كنزا،

فإن كان لها مالك قبله راجعه فإن ادعاه فهو له. و إن نفاه راجع من ملكها قبله و هكذا. فإن نفاه الجميع تملكه و اخرج خمسه.

«الرابع: الغوص»

فمن أخرج شيئا من البحر مما يتكون فيه‌

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست