(مسألة 582): يعتبر في وجوب
الخمس فيما يستخرج من المعادن بلوغه النصاب الأول
«خمسة
عشر مثقالا صيرفيا» من الذهب المسكوك فإذا كانت قيمته أقل من ذلك. و لا يجب الخمس
فيه بعنوان المعدن، و إنما يدخل في أرباح السنة.
(مسألة
583): إنما يجب الخمس في المستخرج من المعادن بعد استثناء مئونة الإخراج و تصفيته.
مثلا:
إذا كانت قيمة المستخرج تساوي ثلاثين مثقالا من الذهب المسكوك، و قد صرف عليه ما
يساوي خمسة عشر مثقالا وجب الخمس في الباقي و هو خمسة عشر مثقالا.
«الثالث:
الكنز»
فعلى
واجده أن يخرج خمسه. و لا فرق فيه بين الذهب و الفضة المسكوكين و غيرهما على
الأحوط، و يعتبر فيه بلوغه النصاب على النحو المعتبر في الذهب أو الفضة و تستثنى
منه أيضا مئونة الإخراج على النحو المتقدم في المعادن.
(مسألة
584): إذا وجد كنزا. و ظهر من القرائن أنه لمسلم موجود هو أو ورثته،
فإن
تمكن من ايصاله إلى مالكه وجب ذلك و إن لم يتمكن من معرفته جرى عليه حكم مجهول
المالك.
(مسألة
585): إذا تملك أرضا و وجد فيها كنزا،
فإن
كان لها مالك قبله راجعه فإن ادعاه فهو له. و إن نفاه راجع من ملكها قبله و هكذا.
فإن نفاه الجميع تملكه و اخرج خمسه.