(4)
إذا جهل كل من المالك و مقدار الحرام و علم أنه يزيد على الخمس، وجب التصدق عن
المالك- بالمقدار الذي يعلم أنه حرام- و لا يجزيه اخراج الخمس من المال.
(5)
إذا جهل كل من المالك و مقدار الحرام، و احتمل زيادته على الخمس و نقيصته عنه:
يجزئ اخراج الخمس، و تحل له بقية المال.
و
الأحوط الأولى اعطاؤه بقصد القربة المطلقة، من دون قصد الخمس، أو الصدقة عن
المالك.
«السادس:
الأرض التي تملكها الكافر من مسلم» ببيع أو هبة و نحو ذلك،
سواء
في ذلك أرض الزراعة و الدار، و الحانوت و غيرها و يختص وجوب الخمس بنفس الأرض، و
لا يجب في عمارتها من البناء و الأخشاب و الأبواب و غير ذلك.
«السابع:
أرباح المكاسب»
و
هي كل ما يستفيده الانسان بتجارة، أو صناعة، أو حيازة، أو أي كسب آخر. و يدخل في
ذلك ما يملكه بهدية إذا كانت خطيرة أو وصية، و ما يأخذه من الصدقات الواجبة و
المستحبة، و من الخمس أو الزكاة. و لا يجب الخمس في المهر، و عوض الخلع، و لا في
ما يملك بالإرث، إلا إذا كان ممن لا يحتسب فلا يترك الاحتياط فيه باخراج خمسه.
(مسألة
587): يختص وجوب الخمس في الأرباح بعد استثناء ما صرفه في سبيل تحصيلها بما يزيد
على مئونة سنته