الأول: (ما يغنمه المسلمون من
الكفار في الحرب من الأموال المنقولة)
و
لا فرق فيه بين القليل و الكثير، و يستثنى من الغنيمة صفايا الأموال (نفائسها) و
قطائع الملوك، فإنها خاصة بالإمام عليه السلام.
(مسألة
578): لا فرق في الحرب بين أن يبدأ الكفار بمهاجمة المسلمين، و بين أن يبدأ
المسلمون بمهاجمتهم
للدعوة
إلى الإسلام أو لتوسعة بلادهم. فما يغنمه المسلمون من الكفار يجب فيه الخمس في
تمام هذه الأقسام.
(مسألة
579): من نصب العداوة لأهل البيت- عليهم السلام- يجوز للمؤمن تملك ماله،
و
يجب أداء خمسه على الأحوط.
(مسألة
580): ما يؤخذ من الكفار سرقة أو غيلة و نحو ذلك لا يدخل تحت عنوان الغنيمة،
لكنه
يدخل في أرباح المكاسب و يجري عليه حكمها (و سيأتي بيانه في الصفحة 186).
(مسألة
581): لا يجوز تملك ما في يد الكافر أو الناصب إذا كان المال محترما،
كأن
يكون لمسلم أو لذمي أو دعه عنده.
«الثاني:
المعادن»
فكل
ما صدق عليه المعدن عرفا، كالذهب و الفضة، و النحاس، و الحديد، و الكبريت، و
الزئبق، و الفيروزج و الياقوت، و الملح، و النفط، و الفحم الحجري، و أمثال ذلك يجب
الخمس فيما يستخرج منه، و لا فرق بين أن يستخرجها في ملكه و أن يستخرجها من
الأراضي المباحة غير المملوكة لأحد.