responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 174

(مسألة 472): الحامل المقرب إذا خافت على جنينها جاز لها الافطار

و كفرت عن كل يوم بمد، و يجب عليها القضاء، و أما إذا خافت على نفسها جاز لها الإفطار من دون كفارة، و يلزمها القضاء.

(مسألة 473): المرضع القليلة اللبن إذا خافت الضرر على نفسها أو على الطفل الرضيع جاز لها الافطار،

و عليها القضاء، و إذا كان الضرر على الطفل كفرت عن كل يوم بمد. و لا فرق في المرضع بين الأم و المستأجرة و المتبرعة. و ينحصر جواز الإفطار بما إذا انحصر الارضاع بها، فلو وجدت من ترضع الطفل باجرة أو مجانا و لم يكن مانع من إرضاعها لم يجز لها الإفطار.

(مسألة 474): المد يساوي ثلاثة أرباع الكيلو تقريبا، و الأولى أن يكون من الحنطة أو من دقيقها،

و الأظهر إجزاء مطلق الطعام حتى الخبز.

ثبوت الهلال في شهر رمضان‌

يعتبر في وجوب صيام شهر رمضان ثبوت الهلال بأحد هذه الطرق:

(1) أن يراه المكلف نفسه.

(2) أن يتيقن أو يطمئن بثبوته من الشياع و نحوه.

(3) مضي ثلاثين يوما من شهر شعبان.

(4) شهادة رجلين عادلين «مر معنى العدالة في الصفحة 6» و تعتبر فيها وحدة المشهود به، فلو ادعى أحدهما الرؤية في طرف و ادعى الآخر

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست