و
لا بد من الإفطار فيه كغيره من الأسفار، و كذلك سائر أقسام الصوم الواجب المعين
كالمنذور و نحوه على الأظهر و إن كان الأحوط ترك السفر فيها من غير ضرورة، بل لو
كان المكلف مسافرا فالأحوط أن يقصد الإقامة و يأتي بالواجب المعين.
(مسألة
469): لا فرق في عدم صحة الصوم في السفر بين الفريضة و النافلة إلا ثلاثة أيام
للحاجة في المدينة،
و
الأحوط أن يكون في الأربعاء، و الخميس، و الجمعة. نعم إذا نذر صوم النافلة في
السفر أو في الأعم من الحضر و السفر صح نذره و صح صومه في السفر.
(مسألة
470): يعتبر في صحة صوم النافلة أن لا تكون ذمة المكلف مشغولة بصوم فريضة،
فلو
كان عليه صوم واجب- من قضاء أو كفارة أو نحوهما- لم يصح منه صوم النافلة. نعم إذا
كان على ذمته بالإجارة و نحوها صوم واجب على غيره فالظاهر صحة صوم النافلة منه.
(مسألة
471): الشيخ و الشيخة إذا شق عليهما الصوم جاز لهما الافطار،
و
يكفران عن كل يوم بمد من الطعام. و إذا تعذر عليهما الصوم لا يبعد سقوط الكفارة
أيضا. و يجري هذا الحكم على ذي العطاش «من به داء العطش» فإذا شق عليه الصوم كفر
عن كل يوم بمد. و إذا تعذر عليه لا يبعد سقوط الكفارة عنه أيضا.