responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 173

صح صومه و لم يجب عليه القضاء.

(مسألة 468): يجوز السفر في شهر رمضان من غير ضرورة

و لا بد من الإفطار فيه كغيره من الأسفار، و كذلك سائر أقسام الصوم الواجب المعين كالمنذور و نحوه على الأظهر و إن كان الأحوط ترك السفر فيها من غير ضرورة، بل لو كان المكلف مسافرا فالأحوط أن يقصد الإقامة و يأتي بالواجب المعين.

(مسألة 469): لا فرق في عدم صحة الصوم في السفر بين الفريضة و النافلة إلا ثلاثة أيام للحاجة في المدينة،

و الأحوط أن يكون في الأربعاء، و الخميس، و الجمعة. نعم إذا نذر صوم النافلة في السفر أو في الأعم من الحضر و السفر صح نذره و صح صومه في السفر.

(مسألة 470): يعتبر في صحة صوم النافلة أن لا تكون ذمة المكلف مشغولة بصوم فريضة،

فلو كان عليه صوم واجب- من قضاء أو كفارة أو نحوهما- لم يصح منه صوم النافلة. نعم إذا كان على ذمته بالإجارة و نحوها صوم واجب على غيره فالظاهر صحة صوم النافلة منه.

(مسألة 471): الشيخ و الشيخة إذا شق عليهما الصوم جاز لهما الافطار،

و يكفران عن كل يوم بمد من الطعام. و إذا تعذر عليهما الصوم لا يبعد سقوط الكفارة أيضا. و يجري هذا الحكم على ذي العطاش «من به داء العطش» فإذا شق عليه الصوم كفر عن كل يوم بمد. و إذا تعذر عليه لا يبعد سقوط الكفارة عنه أيضا.

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست