رؤيته في طرف آخر لم يثبت
الهلال بذلك، و لا يثبت الهلال بشهادة النساء إلا إذا حصل اليقين به من شهادتهن.
(مسألة
475): يثبت الهلال بحكم الحاكم،
و
لا يبعد ثبوته برؤيته قبل الزوال في اليوم الثلاثين من أول شعبان، و كذا بتطوق
الهلال فيدل على أنه لليلة السابقة. و لا عبرة بغير ما ذكرناه من قول المنجم و نحو
ذلك.
(مسألة
476): إذا أفطر المكلف ثم انكشف ثبوت الهلال بأحد الطرق المزبورة وجب عليه القضاء،
و
إذا بقي من النهار شيء وجب عليه الامساك فيه.
(مسألة
477): الظاهر كفاية ثبوت الهلال في بلد آخر و إن لم ير في بلد الصائم،
و
لا فرق في ذلك بين اتحاد الأفق و عدمه مع اشتراكهما في كون ليلة واحدة ليلة لهما و
إن كان أول ليلة أحدهما آخر ليلة لآخر.
(مسألة
478): لا بد في ثبوت هلال شوال من تحقق أحد الأمور المتقدمة
فلو
لم يثبت بشيء منها لم يجز الإفطار.
(مسألة
479): إذا صام يوم الشك من شهر شوال، ثم ثبت الهلال أثناء النهار
وجب
عليه الإفطار.
(مسألة
480): لا يجوز أن يصوم يوم الشك من شهر رمضان على أنه منه.
نعم
يجوز صومه استحبابا أو قضاء، فإذا انكشف- حينئذ- أثناء النهار أنه من رمضان عدل
بنيته و أتم صومه. و لو انكشف الحال