(مسألة 389): لا تجب الطمأنينة على المأموم
حال قراءة الامام
و
لكنها أحوط.
(مسألة
390): إذا انكشف بعد الصلاة فسق الامام لم تجب الاعادة
إلا
فيما إذا أتى بما يبطل الصلاة على تقدير الانفراد، و إذا انكشف ذلك أثناءها انفرد
المأموم في صلاته.
[صلاة
المسافر]
أحكام
صلاة المسافر
يجب
على المسافر التقصير في الصلوات الرباعية «و هو أن يقتصر على الأوليين و يسلم في
الثانية» و للتقصير شرائط:
«الشرط
الأول»: قصد المسافة
بأن
يكون سفره عن قصد و نية، فإذا خرج غير قاصد للمسافة لطلب ضالة أو غريم و نحوه لم
يقصر في صلاته، نعم إذا قصد المسافة بعد ذلك- و لو كانت تلفيقية- لزمه التقصير، و
المسافة هي ثمانية فراسخ، و الفرسخ ثلاثة أميال، و الميل أربعة آلاف ذراع بذراع
إنسان عادي، و عليه فالمسافة تقرب من (44) كيلومترا.