responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 146

يضع يديه على الأرض، و يرفع ركبتيه عنها قليلا».

(مسألة 389): لا تجب الطمأنينة على المأموم حال قراءة الامام‌

و لكنها أحوط.

(مسألة 390): إذا انكشف بعد الصلاة فسق الامام لم تجب الاعادة

إلا فيما إذا أتى بما يبطل الصلاة على تقدير الانفراد، و إذا انكشف ذلك أثناءها انفرد المأموم في صلاته.

[صلاة المسافر]

أحكام صلاة المسافر

يجب على المسافر التقصير في الصلوات الرباعية «و هو أن يقتصر على الأوليين و يسلم في الثانية» و للتقصير شرائط:

«الشرط الأول»: قصد المسافة

بأن يكون سفره عن قصد و نية، فإذا خرج غير قاصد للمسافة لطلب ضالة أو غريم و نحوه لم يقصر في صلاته، نعم إذا قصد المسافة بعد ذلك- و لو كانت تلفيقية- لزمه التقصير، و المسافة هي ثمانية فراسخ، و الفرسخ ثلاثة أميال، و الميل أربعة آلاف ذراع بذراع إنسان عادي، و عليه فالمسافة تقرب من (44) كيلومترا.

(مسألة 391): تتحقق المسافة على أنحاء:

(1) أن يسير ثمانية فراسخ مستقيما.

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست