(2) أن يسيرها غير مستقيم، بأن
يكون سيره في دائرة أو خط منكسر.
(3)
أن يسير أربعة فراسخ، و يرجع مثلها، و يجزئ التلفيق و إن كان الذهاب أو الرجوع أقل
من أربعة فراسخ، إذا بلغ مجموعها ثمانية فراسخ أو أكثر: و الأحوط الأولى في ذلك
الجمع بين القصر و التمام.
(مسألة
392): لا يعتبر في المسافة الملفقة أن يكون الذهاب و الإياب في يوم واحد،
فلو
سافر أربعة فراسخ قاصدا الرجوع- قبل عشرة أيام- وجب عليه التقصير، و إن كان
الأحوط- في غير ما قصد الرجوع ليومه- الجمع بين القصر و التمام.
(مسألة
393): تثبت المسافة بالعلم و بالبينة و بالشياع و ما في حكمه مما يفيد الاطمئنان،
و
لا يبعد ثبوتها بخبر العادل الواحد، بل بإخبار مطلق الثقة. و إذا لم تثبت المسافة
بشيء من ذلك وجب التمام.
(مسألة
394): إذا قصد المسافر محلا خاصا، و اعتقد أن مسيره لا يبلغ المسافة،
أو
أنه شك في ذلك فأتم صلاته، ثم انكشف أنه كان مسافة أعادها فيما إذا بقي الوقت
قصرا، و وجب عليه التقصير فيما بقي من سفره، و إذا اعتقد أنه مسافة فقصر صلاته ثم
انكشف خلافه، أعادها في الوقت أو في خارجه تماما، و يتمها فيما بقي من سفره، ما لم
ينشئ مسافة جديدة.