responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 145

(مسألة 383): لا تجب متابعة الإمام في الأقوال،

و يجوز التقدم عليه فيه سواء في ذلك الأقوال الواجبة و المستحبة من دون فرق بين حالتي سماع صوت الإمام و عدمه. و تستثنى من ذلك تكبيرة الإحرام فلا يجوز التقدم فيها على الإمام، بل الأحوط أن يأتي بها بعد تكبيرة الإمام و الأحوط رعاية المتابعة في السلام الواجب أيضا. و لو سلم- قبل الإمام عامدا- انفرد في صلاته.

(مسألة 384): لا يجب على المأموم أن يكبر بعد ما كبر من تقدمه من المأمومين،

و يجوز أن يكبر المأموم دفعة واحدة: بل يجوز أن يكبر المتأخر قبل أن يكبر المتقدم المتهيئ له.

(مسألة 385): إذا كبر المأموم قبل الإمام سهوا كانت صلاته فرادى،

و يجوز له أن يعدل بها إلى النافلة، فيتمها أو يقطعها ثم يأتم.

(مسألة 386): إذا ائتم و الإمام في الركعة الثانية من الصلوات الرباعية

لزمه التخلف عن الامام لأداء وظيفة التشهد، ثم يلتحق بالإمام و هو قائم. فإن لم يمهله حتى ركع فالأحوط له قصد الانفراد.

(مسألة 387): إذا ائتم و الإمام قائم، و لم يدر أنه في الركعة الأولى أو الثانية لتسقط القراءة عنه،

أو أن الامام في الثالثة أو الرابعة لتجب عليه القراءة جاز له الاتيان بالقراءة قاصدا بها القربة المطلقة.

(مسألة 388): إذا ائتم و الامام في الركعة الثانية، تستحب متابعته في القنوت و التشهد.

و الأحوط له التجافي حال التشهد، «و هو أن‌

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست