و
يجوز التقدم عليه فيه سواء في ذلك الأقوال الواجبة و المستحبة من دون فرق بين
حالتي سماع صوت الإمام و عدمه. و تستثنى من ذلك تكبيرة الإحرام فلا يجوز التقدم
فيها على الإمام، بل الأحوط أن يأتي بها بعد تكبيرة الإمام و الأحوط رعاية
المتابعة في السلام الواجب أيضا. و لو سلم- قبل الإمام عامدا- انفرد في صلاته.
(مسألة
384): لا يجب على المأموم أن يكبر بعد ما كبر من تقدمه من المأمومين،
و
يجوز أن يكبر المأموم دفعة واحدة: بل يجوز أن يكبر المتأخر قبل أن يكبر المتقدم
المتهيئ له.
(مسألة
385): إذا كبر المأموم قبل الإمام سهوا كانت صلاته فرادى،
و
يجوز له أن يعدل بها إلى النافلة، فيتمها أو يقطعها ثم يأتم.
(مسألة
386): إذا ائتم و الإمام في الركعة الثانية من الصلوات الرباعية
لزمه
التخلف عن الامام لأداء وظيفة التشهد، ثم يلتحق بالإمام و هو قائم. فإن لم يمهله
حتى ركع فالأحوط له قصد الانفراد.
(مسألة
387): إذا ائتم و الإمام قائم، و لم يدر أنه في الركعة الأولى أو الثانية لتسقط
القراءة عنه،
أو
أن الامام في الثالثة أو الرابعة لتجب عليه القراءة جاز له الاتيان بالقراءة قاصدا
بها القربة المطلقة.
(مسألة
388): إذا ائتم و الامام في الركعة الثانية، تستحب متابعته في القنوت و التشهد.