(مسألة 336): يعتبر الظن في
عدد الركعة من النافلة، أو الفريضة
و
لا عبرة به فيما إذا تعلق بالأفعال في النافلة أو الفريضة.
(مسألة
337): إذا وجبت النافلة لعارض- كنذر و شبهه
فالأحوط
إعادتها بعد اتمامها بالبناء على الأقل و يجري على الشك في أفعالها حكم الشك في
أفعال الفريضة كما هو الحال في نفس أفعال النافلة أيضا.
(مسألة
338): إذا ترك في صلاة النافلة ركنا- سهوا- و لم يمكن تداركه بطلت.
و
لا يبعد أنها لا تبطل بزيادة الركن سهوا كما هو المشهور.
صلاة
الاحتياط
صلاة
الاحتياط (هي ما يؤتى به بعد الصلاة تداركا للنقص المحتمل فيها) و يعتبر فيها
أمور:
(1)
أن يؤتى بها بعد الصلاة قبل الاتيان بشيء من منافياتها.
(2)
أن يؤتى بها تامة الأجزاء و الشرائط على النحو المعتبر في أصل الصلاة. غير أن صلاة
الاحتياط ليس لها أذان و لا إقامة و ليس فيها سورة- غير فاتحة الكتاب- و لا قنوت.
(3)
أن يخفت في قراءتها، و إن كانت الصلاة الأصلية جهرية و الأحوط الأولى الخفوت في
البسملة أيضا.