responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 128

(مسألة 336): يعتبر الظن في عدد الركعة من النافلة، أو الفريضة

و لا عبرة به فيما إذا تعلق بالأفعال في النافلة أو الفريضة.

(مسألة 337): إذا وجبت النافلة لعارض- كنذر و شبهه‌

فالأحوط إعادتها بعد اتمامها بالبناء على الأقل و يجري على الشك في أفعالها حكم الشك في أفعال الفريضة كما هو الحال في نفس أفعال النافلة أيضا.

(مسألة 338): إذا ترك في صلاة النافلة ركنا- سهوا- و لم يمكن تداركه بطلت.

و لا يبعد أنها لا تبطل بزيادة الركن سهوا كما هو المشهور.

صلاة الاحتياط

صلاة الاحتياط (هي ما يؤتى به بعد الصلاة تداركا للنقص المحتمل فيها) و يعتبر فيها أمور:

(1) أن يؤتى بها بعد الصلاة قبل الاتيان بشي‌ء من منافياتها.

(2) أن يؤتى بها تامة الأجزاء و الشرائط على النحو المعتبر في أصل الصلاة. غير أن صلاة الاحتياط ليس لها أذان و لا إقامة و ليس فيها سورة- غير فاتحة الكتاب- و لا قنوت.

(3) أن يخفت في قراءتها، و إن كانت الصلاة الأصلية جهرية و الأحوط الأولى الخفوت في البسملة أيضا.

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست