(مسألة 339): من أتى بشيء من
المنافيات. قبل صلاة الاحتياط
-
لزمته اعادة أصل الصلاة، و لا حاجة معها إلى صلاة الاحتياط على الأظهر.
(مسألة
340): إذا علم قبل أن تأتي بصلاة الاحتياط أن صلاته كانت تامة سقط وجوبها،
و
إذا علم أنها كانت ناقصة: لزمه تدارك ما نقص، و الاتيان بسجدتي السهو لزيادة
السلام.
(مسألة
341): إذا علم بعد الصلاة الاحتياط نقص صلاته بالمقدار المشكوك فيه
لم
تجب عليه الاعادة، و قامت صلاة الاحتياط مقامه. مثلا: إذا شك بين الثلاث و الأربع
فبنى على الأربع و اتم صلاته، ثم تبين له- بعد صلاة الاحتياط- إن صلاته كانت
ثلاثا:
صحت
صلاته، و كانت الركعة من قيام أو الركعتان من جلوس بدلا من الركعة الناقصة.
(مسألة
342): إذا شك في الاتيان بصلاة الاحتياط،
فإن
كان شكه بعد خروج الوقت أو بعد الاتيان بما ينافي الصلاة عمدا و سهوا، لم يعتن
بشكه، و إلا لزمه الاتيان بها.
(مسألة
343): إذا شك في عدد الركعات في صلاة الاحتياط بنى على الأكثر،
إلا
إذا استلزم البناء على الأكثر بطلانها فيبني- حينئذ- على الأقل. مثلا: إذا كانت
وظيفة الشاك الاتيان بركعتين احتياطا فشك فيها بين الواحدة و الاثنتين بنى على
الاثنتين و إذا كانت وظيفته الاتيان بركعة واحدة، و شك فيها بين الواحدة و
الاثنتين: بنى على الواحدة.