(مسألة 334): لا فرق في رجوع
الشاك- من الإمام أو المأموم- إلى الحافظ منهما بين أن يكون حفظه على نحو اليقين،
و
أن يكون على نحو الظن فالشاك منهما يرجع إلى الظان كما يرجع إلى المتقن. و إذا
اختلفا بالظن و اليقين: عمل كل منهما بوظيفته مثلا: إذا ظن المأموم في الصلوات
الرباعية- أن ما بيده هي الثالثة و جزم الإمام بأنها الرابعة وجب على المأموم أن
يضم إليها ركعة متصلة، و لا يجوز له أن يرجع إلى الإمام.
(مسألة
335): إذا اختلف الإمام و المأموم في جهة الشك
فإن
لم تكن بينهما جهة مشتركة، عمل كل منهما بوظيفته، كما إذا شك المأموم بين الاثنتين
و الثلاث و شك الإمام بين الأربع و الخمس، و إلا بأن كانت بينهما جهة مشتركة أخذ
بها، و ألغى كل منهما جهة الامتياز من طرفه. مثلا:
إذا
شك الإمام بين الثلاث و الأربع، و كان شك المأموم بين الاثنتين و الثلاث- بنيا على
الثلاث: فإن المأموم يرجع إلى الإمام في أن ما بيده ليست بالثانية و الإمام يرجع
إلى المأموم في أنها ليست بالرابعة و لا حاجة- حينئذ- إلى صلاة الاحتياط.
(6)
ما إذا كان الشك في عدد الركعة من النوافل فإن هذا الشك لا يعتنى به،
و
المصلي يتخير بين البناء على الأقل و البناء على الأكثر فيما إذا لم يستلزم
البطلان، و يتعين البناء على الأقل فيما إذا استلزمه كما إذا شك بين الاثنتين و
الثلاث. و الأفضل البناء على الأفل في موارد التخيير.