responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 127

(مسألة 334): لا فرق في رجوع الشاك- من الإمام أو المأموم- إلى الحافظ منهما بين أن يكون حفظه على نحو اليقين،

و أن يكون على نحو الظن فالشاك منهما يرجع إلى الظان كما يرجع إلى المتقن. و إذا اختلفا بالظن و اليقين: عمل كل منهما بوظيفته مثلا: إذا ظن المأموم في الصلوات الرباعية- أن ما بيده هي الثالثة و جزم الإمام بأنها الرابعة وجب على المأموم أن يضم إليها ركعة متصلة، و لا يجوز له أن يرجع إلى الإمام.

(مسألة 335): إذا اختلف الإمام و المأموم في جهة الشك‌

فإن لم تكن بينهما جهة مشتركة، عمل كل منهما بوظيفته، كما إذا شك المأموم بين الاثنتين و الثلاث و شك الإمام بين الأربع و الخمس، و إلا بأن كانت بينهما جهة مشتركة أخذ بها، و ألغى كل منهما جهة الامتياز من طرفه. مثلا:

إذا شك الإمام بين الثلاث و الأربع، و كان شك المأموم بين الاثنتين و الثلاث- بنيا على الثلاث: فإن المأموم يرجع إلى الإمام في أن ما بيده ليست بالثانية و الإمام يرجع إلى المأموم في أنها ليست بالرابعة و لا حاجة- حينئذ- إلى صلاة الاحتياط.

(6) ما إذا كان الشك في عدد الركعة من النوافل فإن هذا الشك لا يعتنى به،

و المصلي يتخير بين البناء على الأقل و البناء على الأكثر فيما إذا لم يستلزم البطلان، و يتعين البناء على الأقل فيما إذا استلزمه كما إذا شك بين الاثنتين و الثلاث. و الأفضل البناء على الأفل في موارد التخيير.

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست