responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 99

و التلبية إلى آخر مواضعه، و لا يضر احتمال كون الإحرام قبل الميقات حينئذ مع أنّه لا يجوز، لأنّه لا بأس به إذا كان بعنوان الاحتياط، و لا يجوز إجراء أصالة عدم الوصول إلى المحاذاة أو أصالة عدم وجوب الإحرام، لأنّهما لا يثبتان كون ما بعد ذلك محاذياً، و المفروض لزوم كون إنشاء الإحرام من المحاذاة، و يجوز لمثل هذا الشخص أن ينذر الإحرام قبل الميقات فيحرم في أوّل موضع الاحتمال أو قبله على ما سيأتي من جواز ذلك مع النذر، و الأحوط في صورة الظنّ أيضاً عدم الاكتفاء به و إعمال أحد هذه الأمور، و إن كان الأقوى الاكتفاء، بل الأحوط عدم الاكتفاء بالمحاذاة مع إمكان الذهاب إلى الميقات، لكن الأقوى ما ذكرنا من جوازه مطلقاً.

ذلك قول أهل الخبرة أي المطلعين على حال ذلك الموضع و لو لأجل كونهم من الناس الذين يعيشون في أطراف ذلك الطريق العارفين بالميقات، و في صحيحة معاوية بن عمار قال: (يجزيك إذا لم تعرف العقيق أن تسأل الناس و الأعراب عن ذلك) كما هو الحال، أيضاً فيما ورد في صحيحة عبد اللَّه بن سنان (فليكن إحرامه من مسيرة ستة أميال فيكون حذاء الشجرة) حيث إنّ الموضع في طريقه على ستة أميال من مدينة لا يعرف عادة إلّا بقول الأشخاص العارفين بحال ذلك الطريق، و اعتبار حصول الظن من قولهم غير ظاهر لا من الصحيحة و لا من غيرها، و كذا اعتبار عدم إمكان تحصيل العلم بالميقات في الاعتماد على الظن، نعم يحتمل أنّ الأمر بالسؤال إذا لم يعرف الميقات لحصول العلم بها و لو اطميناناً، فلا يدلّ على اعتبار قولهم تعبداً أو عند حصول مطلق الظنّ، و لكن هذا الاحتمال ضعيف لأنّ قوله (عليه السّلام) في صحيحة معاوية بن عمار (يجزيك إذا لم تعرف العقيق أن تسأل الناس و الأعراب) من التعبير بالاجزاء ظاهره العمل بقولهم.

ثمّ إنّه إذا لم يمكن تحصيل العلم و الاطمينان بالمحاذاة و لا الظفر بقول الناس‌

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست