responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 98

و اللازم حصول العلم بالمحاذاة إن أمكن (1)، و إلّا فالظنّ الحاصل من قول أهل الخبرة، و مع عدمه أيضاً فاللازم الذهاب إلى الميقات أو الإحرام من أوّل موضع احتماله و استمرار النية يكون الخط من ذلك الموضع إلى ذلك الميقات أقصر الخطوط في ذلك الطريق، و ظاهر كلامه أنّ الثاني تعبير آخر للوجه الأوّل، و لكن مقتضاهما يختلف، فإنّه إذا فرض وصول القادم إلى مكة من جهة جنوبها إلى نقطة يكون المسافة بينها و بين مكة بالخط المستقيم مقدار المسافة بين مسجد الشجرة و بين مكة، فيصدق الوجه الأوّل، مع أنّه لا يصدق على ذلك محاذاة الميقات، بل يعدّ مواجهته و إذا فرض طريق يحاذي لطريق ذي الحليفة مثلًا، و وصل المكلف فيه إلى نقطة يصل الخط الخارج عن جهته إلى مكة، و الخطوط الخارجة عن يمينه و شماله إلى مسجد الشجرة، و لكن الخط العمودي الواصل عن يمينه أو شماله إلى الميقات أطول من الخطوط المنحنية، كما إذا صار الفصل بينه و بين مسجد الشجرة في نقطة المحاذاة أوسع لانحناء الطريق فيها عما قبلها، فبتحقق المحاذاة قطعاً و لا يصدق الوجه الثاني، و ما ذكر بعد ذلك من أنّ المدار على صدق المحاذاة عرفاً، فلا يكفي الإحرام من موضع يكون بعيداً عن الميقات عرفاً، بل تعتبر في المحاذاة للميقات المعدود من المواقيت المسامتة للميقات، أي كون الموضع المفروض و الميقات أحدهما في سمت الآخر، و بذلك يندفع ما ذكرنا على الوجه الأوّل إذا كان مراده (قدّس سرّه) المسامتة، بحيث يصدق عرفاً أنّ الميقات يحاذي يمينه أو شماله، و يمكن توجيه الوجه الثاني أيضاً بأنّه ناظر إلى ما كان الطريق الذي يسلكه المحرم من المحاذي موازياً مع الطريق الذي فيه ميقات.

(1) إذا فرض كون الموضع المحاذي للميقات ميقاتاً يجري عليه حكم سائر المواقيت من أنّ اللازم عند الإحرام إحراز كونه محاذياً للميقات، و يكفي في إحراز

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست