responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 62

نوى التمتّع ندباً و ضاق وقته عن إتمام العمرة و إدراك الحج جاز له العدول إلى الإفراد، و في وجوب العمرة بعده إشكال، و الأقوى عدم وجوبها، و لو علم مَن وظيفته التمتّع ضيق الوقت عن إتمام العمرة و إدراك الحج قبل أن يدخل في العمرة هل يجوز له العدول من الأوّل إلى الإفراد؟ فيه إشكال، و إن كان غير بعيد، و لو دخل في العمرة بنيّة التمتّع في سعة الوقت و أخّر الطواف و السعي متعمّداً إلى ضيق الوقت ففي جواز العدول و كفايته إشكال، و الأحوط العدول و عدم الاكتفاء إذا كان الحج واجباً عليه.

واجباً، فبناءً على الاجزاء يكون على المكلف الإتيان بالعمرة المفردة بعد الحج، حيث إنّه لم يأت بعمرة التمتع المجزية عن المفردة، و أمّا إذا كان مندوباً فله ترك العمرة المفردة، لأنّ كل من حج الإفراد و العمرة المفردة عمل مستقل لا ارتباط بينهما حتى يجب الآخر بوجوب أحدهما بعنوان وجوب الإتمام.

أمّا المقام الثاني: و هو أجزاء حج الإفراد و بعده العمرة المفردة عمّا كان عليه من فرض حج التمتع، فظاهر الأصحاب التسالم عليه، و يمكن أن يستدل على ذلك بصحيحة زرارة قال: (سألت أبا جعفر (عليه السّلام) عن الرجل يكون في يوم عرفة، بينه و بين مكة ثلاثة أميال و هو متمتع بالعمرة إلى الحج؟ فقال: يقطع التلبية تلبية المتعة، و يهلّ بالحج بالتلبية إذا صلّى الفجر و يمشي إلى عرفات فيقف مع الناس و يقضي جميع المناسك و يقيم بمكة حتى يعتمر عمرة المحرّم و لا شي‌ء عليه)[1]، فإنّ قوله (عليه السّلام) (و لا شي‌ء عليه) هو الاجزاء، و هذا حكم آخر في مورد العدول فلا ينافي دخولها في اطار الأخبار المتعارضة من جهة التحديد مع أنّها غير ظاهرة في جواز العدول في خصوص صوره التمكن على ادراك الوقوف الواجب بعرفة من الزوال بل غايتها الإطلاق من جهته.

هذا إذا لم يحرز من وظيفته التمتع ضيق الوقت من إتمام العمرة، و أمّا مع إحراز ضيقه قبل الإحرام بالعمرة فلا دليل على أجزاء الإفراد من فرضه التمتع، كما لا دليل على جواز العدول و الإجزاء لو آخر المكلّف طواف عمرة التمتع و سعيه عمداً إلى أن ضاق الوقت، نعم لا بأس بعدولهما إلى الإفراد رجاءً بنية الأعم من العمرة المفردة و حج الأفراد، فإنّ هذا احتياط مع لزوم اعادة الحج في السنة القادمة، و ربّما يحتمل أنّه مع تأخير طواف عمرته و سعيها عمداً إلى أن ضاق الوقت يرجع إلى القاعدة المقتضية لوجوب إتمام العمرة و الاكتفاء في الحج و لو بإدراك المشعر، لعموم من أدرك الوقوف بالمشعر فقد تم حجّه، كما في سائر الأبدال الاضطراريّة، فإنّ من أراق ماء الوضوء عمداً صحّ تممه، و من آخر الصلاة حتى أدرك ركعة من الوقت صحت صلاته أداءً، و من عجّز نفسه من القيام في صلاته صحت صلاته من جلوس، إلى غير ذلك، و لكن لا يخفى أنّه يلزم على ذلك صحة الحج و اجزائه ممّن فرغ من عمرة تمتّعه و أحرم بالحج من مكة، و لكن لم يخرج عمداً إلى الوقوف بعرفة و ذهب ليلة النحر بعد طلوع الفجر للوقوف بالمشعر أو وقف بالمشعر قبل الظهر يوم النحر و لا يمكن لأحد الالتزام بذلك و السرّ في ذلك أنّ ظاهر قوله (عليه السّلام) (من أدرك الوقوف بالمشعر فقد تم حجّه) فوت ما قبله لعذر لا تفويته، و قياس المقام بالتيمم للصلاة، و نحوه في الصلاة مع الفارق حيث إنّ الأحكام المذكورة في الصلاة مستفادة من عدم سقوطها بحال، بخلاف تعين الحج في السنة القادمة فإنّه مقتضى الأدلة.


[1] الوسائل: الباب 21 من أبواب أقسام الحج، الحديث 7؛ التهذيب: 5 174/ 585؛ الإستبصار: 2 250/ 880.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست