نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 6
و القول بأنّ حدّه أثنا عشر
ميلًا من كل جانب كما عليه جماعة ضعيف لا دليل عليه، إلّا الأصل فإن مقتضى جملة من
الأخبار وجوب التمتّع على كل أحد، و القدر المتيقّن الخارج منها من كان دون الحد
المذكور، و هو مقطوع بما مرّ، أو دعوى أنّ الحاضر المشهور ثمانية و أربعون ميلًا من كل الجهات لمكّة أي ستة عشر
فرسخاً)، كما يشهد لذلك صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: (قلت لأبي
جعفر (عليه السّلام) قول اللَّه (عزّ و جلّ) في كتابه ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ، قال: يعني أهل مكة ليس عليهم المتعة، كل من كان أهله دون ثمانية و
أربعون ميلًا ذات عرق و عسفان كما يدور حول مكة فهو ممّن دخل في هذه الآية، و كل
من كان أهله وراء ذلك فعليهم المتعة)[1]، و ظاهرها تحديد البعد عن مكة
من كل جانب من جوانبها بثمانية و أربعين ميلًا و أنّ من كان أهله دون هذا الحد
فعليه غير المتعة، و قيل و القائل الشيخ في المبسوط و ابن إدريس و المحقق في
الشرائع، أنّ حج التمتع وظيفة من يبعد عن مكة أثنى عشر ميلًا أي أربعة فراسخ، و
أنّ ما في صحيحة زرارة من التحديد بثمانية و أربعين ميلًا يوزّع على الجهات الأربع
فيكون كل جهة أثنى عشر ميلًا، حيث إنّ المكلف بالبعد كذلك يخرج عن عنوان الحاضر في
مكة، و نسب المحقق في المعتبر هذا القول الذي اختاره في الشرائع إلى قول نادر لا
عبرة به.
أقول:
لم يظهر أنّ المراد من كون أهل الشخص حاضري المسجد الحرام عدم كون أهله مسافرين،
بل ينافي ذلك التحديد الوارد في صحيحة زرارة و صحيحة الحلبي و سليمان بن خالد و
أبي بصير كلّهم عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) (ليس لأهل مكة، و لا لأهل مرّ، و
لا لأهل سرف متعة)[2]، و ذلك قول
اللَّه (عزّ و جلّ) ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ
الْحَرامِ و وجه المنافاة ما يقال من أنّ البعد من مكة في بعض ذلك أزيد من
المرحلة التي ظاهرها ثمانية فراسخ، و أنّ ذات عرق في صحيحة زرارة بيان
[1] الوسائل: الجزء 11، الباب 6 من أبواب أقسام
الحج، الحديث 3.
[2] الوسائل: الجزء 11، الباب 6 من أبواب أقسام
الحج، الحديث 1؛ التهذيب: 5 32/ 96؛ الاستبصار: 2 157/ 514.
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 6