نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 29
النساء و الطيب، و الأحوط
اجتناب الصيد أيضاً، و إن كان الأقوى عدم حرمته عليه من حيث الإحرام ثمّ هو مخيّر
بين أن يأتي إلى مكّة ليومه فيطوف طواف الحج و يصلّي ركعتيه و يسعى سعيه فيحل له
الطيب، ثمّ يطوف النساء و يصلّي ركعتيه فتحلّ له النساء، ثمّ يعود إلى منى لرمي
الجمار فيبيت بها ليالي التشريق و هي الحادي عشر، و الثاني عشر، و الثالث عشر و
يرمي في أيّامها الجمار الثلاث، و أن لا يأتي إلى مكّة ليومه بل يقيم بمنى حتّى
يرمي جماره الثلاث يوم النساء[1]،
و صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: (إذا فرغت من سعيك
و أنت متمتع فقصر من شعرك من جوانبه و لحيتك و خذ من شاربك، و قلّم أظفارك و ابق
منها لحجّك فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شيء يحلّ منه المحرم و أحرمت منه، فطف
بالبيت تطوّعاً ما شئت)[2].
إلى
غير ذلك، و أمّا ما رواه في الصحيح إبراهيم بن عبد الحميد عن عمر أو غيره عن أبي
عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: (المعتمر يطوف و يسعى و يحلق، و قال: لا بدّ له
بعد الحلق من طواف آخر)[3] فمضافاً
إلى تردد الراوي عنه (عليه السّلام) و جهالته لا تعم عمرة التمتع، حيث لا يكون
فيها بعد السعي إلّا التقصير دون الحلق)، و ما رواه محمد بن عيسى عن
[1] الوسائل: الباب 82 من أبواب الطواف، الحديث 1؛
الكافي: 4 538/ 9؛ التهذيب: 5 254/ 861؛ الاستبصار: 2 232/ 804.
[2] الوسائل: الباب 1 من أبواب التقصير، الحديث 1؛
التهذيب: 5 148/ 487.
[3] الوسائل: الجزء 13، الباب 82 من أبواب الطواف،
الحديث 2؛ الكافي: 4 538/ 7.
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 29