responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 194

كيف شاء و الارتداء بالآخر أو التوشح به أو غير ذلك من الهيئات، لكن الأحوط لبسهما على الطريق المألوف، و كذا الأحوط عدم عقد الإزار (1) في عنقه، بل عدم عقده مطلقاً و لو بعضه‌ المعبر عنه في بعض الروايات بالحرير المبهم هو الخالص بقرينة الروايات المرخصة في غير الخالص و في صحيحة محمد بن علي الحلبي أنه سأل أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن المرأة إذا أحرمت أتلبس السراويل قال: (نعم تريد بذلك الستر)[1]. و على الجملة مع النصوص الدالة على جواز لبس القميص و السراويل و غيرها للمرأة لا مورد للتمسك بقاعدة الاشتراك و الالتزام بلزوم الرداء و الإزار على النساء، نعم روى زيد الشحام عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سألت عن امرأة حاضت و هي تريد الإحرام فتطمث قال: (تغتسل و تحتشي بكرسف و تلبس ثياب الإحرام و تحرم فإذا كان الليل خلعتها و لبست ثيابها الأُخر حتى تطهر)[2] و ربما يستظهر منها أنّ ثياب الإحرام مشتركةٌ بين الرجل و المرأة غير أنه لا يحرم على المرأة لبس المخيط و فيه مضافاً إلى ضعف سندها أنها لا تدل على أنّ المراد بثياب إحرامها الثوب المعهود لإحرام الرجل و لو كان مخيطاً بل المحتمل جدّاً أنّ يكون المراد هي الثياب التي تريد المرأة المفروضة الإحرام فيها من كونها طاهرة من الخبث، و مما ذكرنا يظهر الحال في موثقة يونس بن يعقوب أو صحيحته سألت عن الحائض تريد الإحرام قال تغتسل و تستثفر و تحتشي بالكرسف و تلبس ثوباً دون ثياب إحرامها و تستقبل القبلة و لا تدخل المسجد و تهل بالحج من غير صلاة[3].

(1) الأحوط لو لم يكن أظهر عدم عقد إزاره في عنقه بل الأحوط عدم عقده‌


[1] الوسائل: الباب 50 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 2؛ الفقيه: 2 219/ 1013.

[2] الوسائل: الباب 48 من أبواب الإحرام، الحديث 3؛ الكافي: 4 445/ 4.

[3] الوسائل: الباب 48 من أبواب الإحرام، الحديث 2؛ الكافي: 4 444/ 1؛ التهذيب: 5 388/ 1355.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست