نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 194
كيف شاء و الارتداء بالآخر أو
التوشح به أو غير ذلك من الهيئات، لكن الأحوط لبسهما على الطريق المألوف، و كذا
الأحوط عدم عقد الإزار (1) في عنقه، بل عدم عقده مطلقاً و لو بعضه المعبر عنه في بعض الروايات بالحرير المبهم هو الخالص بقرينة
الروايات المرخصة في غير الخالص و في صحيحة محمد بن علي الحلبي أنه سأل أبا عبد
اللَّه (عليه السّلام) عن المرأة إذا أحرمت أتلبس السراويل قال: (نعم تريد بذلك
الستر)[1]. و على الجملة مع النصوص
الدالة على جواز لبس القميص و السراويل و غيرها للمرأة لا مورد للتمسك بقاعدة
الاشتراك و الالتزام بلزوم الرداء و الإزار على النساء، نعم روى زيد الشحام عن أبي
عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سألت عن امرأة حاضت و هي تريد الإحرام فتطمث قال:
(تغتسل و تحتشي بكرسف و تلبس ثياب الإحرام و تحرم فإذا كان الليل خلعتها و لبست
ثيابها الأُخر حتى تطهر)[2] و ربما يستظهر منها أنّ ثياب
الإحرام مشتركةٌ بين الرجل و المرأة غير أنه لا يحرم على المرأة لبس المخيط و فيه
مضافاً إلى ضعف سندها أنها لا تدل على أنّ المراد بثياب إحرامها الثوب المعهود
لإحرام الرجل و لو كان مخيطاً بل المحتمل جدّاً أنّ يكون المراد هي الثياب التي
تريد المرأة المفروضة الإحرام فيها من كونها طاهرة من الخبث، و مما ذكرنا يظهر
الحال في موثقة يونس بن يعقوب أو صحيحته سألت عن الحائض تريد الإحرام قال تغتسل و
تستثفر و تحتشي بالكرسف و تلبس ثوباً دون ثياب إحرامها و تستقبل القبلة و لا تدخل
المسجد و تهل بالحج من غير صلاة[3].
(1)
الأحوط لو لم يكن أظهر عدم عقد إزاره في عنقه بل الأحوط عدم عقده
[1] الوسائل: الباب 50 من أبواب تروك الإحرام،
الحديث 2؛ الفقيه: 2 219/ 1013.
[2] الوسائل: الباب 48 من أبواب الإحرام، الحديث
3؛ الكافي: 4 445/ 4.
[3] الوسائل: الباب 48 من أبواب الإحرام، الحديث
2؛ الكافي: 4 444/ 1؛ التهذيب: 5 388/ 1355.
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 194