نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 185
القديم، و حدّها لمن جاء على
طريق المدينة عقبة المدنيين، و هو مكان معروف و المعتمر عمرة مفردة عند دخول الحرم
إذا جاء من خارج الحرم، و عند مشاهدة الكعبة إن كان قد خرج من مكة لإحرامها و
الحاج بأي نوع من الحج يقطعها عند الزوال من يوم عرفة، و ظاهرهم أنّ القطع في
الموارد المذكورة على سبيل الوجوب و هو الأحوط، و قد يقال بكونه مستحباً.
المتمتع
إذا نظر إلى بيوت مكة قطع التلبية[1] و صحيحة
البزنطي عن أبي الحسن الرضا (عليه السّلام) أنه سئل عن المتمتع متى يقطع التلبية
قال: (إذا نظر إلى عراش مكة عقبة ذي طوى، قلت بيوت مكة، قال نعم)[2]
و ما ورد في هذه الصحيحة من عقبة ذي طوى يراد منه الداخل في مكة من غير طريق
المدينة و كان حدّ مكة القديمة من عقبة المدنيين إلى عقبة ذي طوى و حنان بن سدير
قال، قال: أبو جعفر و أبو عبد اللَّه (عليه السّلام) (إذا رأيت أبيات مكة فاقطع
التلبية)[3] و صحيحة
عبد اللَّه بن مسكان أو سنان عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) عن تلبية المتمتع
متى يقطعها؟ قال: (إذا رأيت بيوت مكة)[4]
و في صحيحة زرارة عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سألته أين يمسك المتمتع
عن التلبية قال: (إذا دخل البيوت بيوت مكة لا بيوت الأبطح)[5]
و قد يتراءى التنافي بين هذه الأخيرة و ما تقدم عليها فإن رؤية بيوت مكة تحصل قبل
الدخول في بيوتها فالمعيار فيما تقدم في قطع التلبية رؤية
[1] الوسائل: الباب 43 من أبواب الإحرام، الحديث
2؛ الكافي: 4 399/ 3؛ التهذيب: 5 94/ 307؛ الاستبصار: 2 176/ 584.
[2] الوسائل: الباب 43 من أبواب الإحرام، الحديث
4؛ الكافي: 4 399/ 4؛ التهذيب: 5 94/ 31؛ الاستبصار: 2 176/ 584.
[3] الوسائل: الباب 43 من أبواب الإحرام، الحديث 5؛
الكافي: 4 399/ 2.
[4] الوسائل: الباب 43 من أبواب الإحرام، الحديث
6؛ التهذيب: 5 182/ 609.
[5] الوسائل: الباب 43 من أبواب الإحرام، الحديث
7؛ التهذيب: 5 468/ 1638.
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 185