responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 185

القديم، و حدّها لمن جاء على طريق المدينة عقبة المدنيين، و هو مكان معروف و المعتمر عمرة مفردة عند دخول الحرم إذا جاء من خارج الحرم، و عند مشاهدة الكعبة إن كان قد خرج من مكة لإحرامها و الحاج بأي نوع من الحج يقطعها عند الزوال من يوم عرفة، و ظاهرهم أنّ القطع في الموارد المذكورة على سبيل الوجوب و هو الأحوط، و قد يقال بكونه مستحباً.

المتمتع إذا نظر إلى بيوت مكة قطع التلبية[1] و صحيحة البزنطي عن أبي الحسن الرضا (عليه السّلام) أنه سئل عن المتمتع متى يقطع التلبية قال: (إذا نظر إلى عراش مكة عقبة ذي طوى، قلت بيوت مكة، قال نعم)[2] و ما ورد في هذه الصحيحة من عقبة ذي طوى يراد منه الداخل في مكة من غير طريق المدينة و كان حدّ مكة القديمة من عقبة المدنيين إلى عقبة ذي طوى و حنان بن سدير قال، قال: أبو جعفر و أبو عبد اللَّه (عليه السّلام) (إذا رأيت أبيات مكة فاقطع التلبية)[3] و صحيحة عبد اللَّه بن مسكان أو سنان عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) عن تلبية المتمتع متى يقطعها؟ قال: (إذا رأيت بيوت مكة)[4] و في صحيحة زرارة عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سألته أين يمسك المتمتع عن التلبية قال: (إذا دخل البيوت بيوت مكة لا بيوت الأبطح)[5] و قد يتراءى التنافي بين هذه الأخيرة و ما تقدم عليها فإن رؤية بيوت مكة تحصل قبل الدخول في بيوتها فالمعيار فيما تقدم في قطع التلبية رؤية


[1] الوسائل: الباب 43 من أبواب الإحرام، الحديث 2؛ الكافي: 4 399/ 3؛ التهذيب: 5 94/ 307؛ الاستبصار: 2 176/ 584.

[2] الوسائل: الباب 43 من أبواب الإحرام، الحديث 4؛ الكافي: 4 399/ 4؛ التهذيب: 5 94/ 31؛ الاستبصار: 2 176/ 584.

[3] الوسائل: الباب 43 من أبواب الإحرام، الحديث 5؛ الكافي: 4 399/ 2.

[4] الوسائل: الباب 43 من أبواب الإحرام، الحديث 6؛ التهذيب: 5 182/ 609.

[5] الوسائل: الباب 43 من أبواب الإحرام، الحديث 7؛ التهذيب: 5 468/ 1638.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست