نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 18
..........
اقامته
فيها بعنوان المجاور، لأنّ المستفاد من الروايات أنّ الحج الواجب على المكلف في
سنة استطاعته مع تركه في تلك السنة يثبت في عهدته كالدين، و لذا يكون وجوب الإتيان
به بعد تلك السنة منوطاً ببقاء الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج، و يقضي عنه من
أصل تركته مع موته قبل الإتيان.
و
على الجملة الإتيان بالحج في السنة اللاحقة وفاء لما عليه في السنة السابقة، و في
صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السّلام) قلت: (فإن مات و هو محرم قبل أن ينتهي إلى
مكة، قال: يحج عنه إن كان حجة الإسلام و يعتمر، إنّما هو شيء عليه)[1]،
و في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: (إن كان صرورة
فمن جميع المال، أنّه بمنزلة الدين الواجب)[2]،
و على ذلك يجب عليه الإتيان بما ينطبق عليه ما على ذمته ليكون وفاءً به و لا يقاس
المقام بمسألة القصر و الإتمام إذا كان المكلف في بعض الوقت حاضراً و في بعضه
مسافراً، فإنّه لو كان في آخر الوقت مسافراً كان تكليفه فيه القصر و لو كان في
أوّل الوقت لعدم كونه مسافراً مكلفاً بالتمام، نعم لو لم يأت بالقصر في آخر الوقت
يثبت على ذمته القصر، و لذا يجب قضائها قصراً حتى فيما كان القضاء في الحضر، و ما
في صحيحة زرارة المتقدمة من قوله (عليه السّلام): (من أقام بمكة سنتين فهو من أهل
مكة لا متعة له) ليس له إطلاق بحيث يشمل لمن كان عليه حج التمتع قبل ذلك، و الوجه
في ذلك أنّ ظاهر قوله (عليه السّلام) هو تنزيل المقيم منزلة المكّي ليثبت له ما
للمكّي، و التمتع المنفي عن المكّي هو كونه مكيّاً حال استطاعته المعتبرة في وجوب
الحج، و أمّا إذا كان عليه حج التمتع لاستطاعته إلى الحج قبل كونه مكيّاً، فالتمتع
غير منفي عنه حتى ينتفي عن المقيم بمكة أيضاً، و مقتضى التنزيل أن يجب على
المستوطن حج التمتع، و لا يحتاج إلى مضى السنتين أو أقل أو
[1] الوسائل: الجزء 11، الباب 26 من أبواب وجوب
الحج و شرائطه، الحديث 3؛ الكافي: 4 270/ 4؛ الوسائل: الباب 3 من أبواب الإحصار،
الحديث 1.
[2] الوسائل: الجزء 11، الباب 25 من أبواب وجوب
الحج و شرائطه، الحديث 4؛ الكافي: 4 305/ 1.
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 18