responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 113

و لا يلزم التجديد في الميقات و لا المرور عليها (1) و إن كان الأحوط التجديد خروجاً عن شبهة الخلاف.

و الظاهر اعتبار تعيين المكان (2) فلا يصح نذر الإحرام قبل الميقات مطلقاً فيكون مخيّراً بين الأمكنة لأنّه القدر المتيقّن بعد عدم الإطلاق في الأخبار، نعم لا يبعد الترديد بين المكانين بأن يقول: «للَّه عليّ أن أحرم إمّا من الكوفة أو من البصرة» و إن كان الأحوط خلافه.

الاقتصار بالقدر المتيقن و هو صورة النذر فلو لم يكن الاقتصار أظهر فلا أقل من تعين الاحتياط.

(1) أما عدم لزوم التجديد، فلان المفروض كونه محرماً بإحرام صحيح، و إما لزوم المرور على الميقات فإن المرور على الميقات يجب للإحرام منه، و ما هو منهي عنه هو التجاوز عن الميقات بلا إحرام فلا يجب عليه المرور عليها، فإن مرّ يجوز له المرور من غير تجديد إحرامه، نعم إذا ذهب إلى الميقات و جدّد إحرامه لاحتمال عدم كونه في الواقع محرماً لما تقدم عن بعض يكون من الاحتياط المستحب.

(2) صحة الإحرام قبل الميقات بالنذر خلاف القاعدة، بمعنى أنه لو لم يكن الدليل الخاص على جواز الإحرام قبله بالنذر لكان الإحرام المفروض محكوماً بالبطلان، لان خطابات وجوب الوفاء بالنذر حيث إنها مقيدة بكون المنذور راجحاً لا تعمّه، لكونه قبل الميقات المحكوم بعدم الجواز، بمقتضى أدلة توقيت المواقيت. و الدليل الخاص الوارد لا يعمّ غير نذر الإحرام من مكان معين كالكوفة و خراسان، كما هو المفروض في الصحيحة و الموثقة المتقدمتين.

و ما ذكر الماتن من نفي البعد عن الصحة مع الترديد بين المكانين بان يقول للَّه على ان أحرم أما من الكوفة أو من البصرة، فلم يعلم الفرق بينه و بين التردد بين امكنه‌

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست