responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 35

[ (مسألة 2) يستحبّ للولي أن يحرم بالصبي الغير المميز بلا خلاف‌]

(مسألة 2) يستحبّ للولي أن يحرم بالصبي الغير المميز بلا خلاف لجملة من الأخبار، بل و كذا الصبية و إن استشكل فيها صاحب المستند (1)، و كذا المجنون (2) (1) وجه إشكاله ورود ما دلّ على الإحجاج في الصبي لا في الصبية، و المشروعية تحتاج للدليل، و لكن لا يخفى أن ذكر الصبي بغلبة الابتلاء به لا لغرض التقييد، و قد ورد في صحيح إسحاق بن عمّار عن ابن عشر سنين يحج. قال: عليه حجة الإسلام إذا احتلم و كذا الجارية عليها الحج إذا طمثت‌[1] و كما أنه لا فرق بين حج الصبي في صغره و حج الصبيّة في المشروعية و عدم الإجزاء عن حجة الإسلام فكذلك لا فرق بينهما في الحج بهما و ربما يستدل على ذلك برواية يونس بن يعقوب عن أبيه: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): «إن معي صبية صغاراً و أنا أخاف عليهم البرد، فمن أين يحرمون؟ قال: ائت بهم العرج فليحرموا منها، فإنك إذا أتيت بهم العرج وقعت في تهامة. ثم قال: فإن خفت عليهم فأتِ بهم الجحفة»[2]. و لكن في سندها إشكال؛ فإن يونس يرويها عن أبيه و لا توثيق لأبيه و دلالتها مبنية على أن لفظ الصبية و إن كان جمعاً للصبي لكنه يعم الذكر و الأنثى و لو من باب التغليب، و العمدة عدم احتمال الفرق بين الصبي و الصبية.

(2) ذكر ذلك الأصحاب، و لكن إلحاقه بالصبي غير المميز لا يخلو عن إشكال لورود الرواية، و احتمال الفرق بينه و بين المجنون موجودة، و لذلك يجب أن يكون‌


[1] الوسائل: الباب 13 من أبواب وجوب الحج و شرائطه، الحديث 1 و في الفقيه: 2/ 266/ 1296.

[2] الوسائل: الباب 18 من أبواب أقسام الحج، الحديث 7 و في الفقيه: 2/ 266/ 1293.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست