نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 35
[ (مسألة 2) يستحبّ للولي أن
يحرم بالصبي الغير المميز بلا خلاف]
(مسألة
2) يستحبّ للولي أن يحرم بالصبي الغير المميز بلا خلاف لجملة من الأخبار، بل و كذا
الصبية و إن استشكل فيها صاحب المستند (1)، و كذا المجنون (2)
(1) وجه إشكاله ورود ما دلّ على الإحجاج في الصبي لا في الصبية، و المشروعية تحتاج
للدليل، و لكن لا يخفى أن ذكر الصبي بغلبة الابتلاء به لا لغرض التقييد، و قد ورد
في صحيح إسحاق بن عمّار عن ابن عشر سنين يحج. قال: عليه حجة الإسلام إذا احتلم و
كذا الجارية عليها الحج إذا طمثت[1] و كما أنه
لا فرق بين حج الصبي في صغره و حج الصبيّة في المشروعية و عدم الإجزاء عن حجة
الإسلام فكذلك لا فرق بينهما في الحج بهما و ربما يستدل على ذلك برواية يونس بن
يعقوب عن أبيه: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): «إن معي صبية صغاراً و أنا
أخاف عليهم البرد، فمن أين يحرمون؟ قال: ائت بهم العرج فليحرموا منها، فإنك إذا
أتيت بهم العرج وقعت في تهامة. ثم قال: فإن خفت عليهم فأتِ بهم الجحفة»[2].
و لكن في سندها إشكال؛ فإن يونس يرويها عن أبيه و لا توثيق لأبيه و دلالتها مبنية
على أن لفظ الصبية و إن كان جمعاً للصبي لكنه يعم الذكر و الأنثى و لو من باب
التغليب، و العمدة عدم احتمال الفرق بين الصبي و الصبية.
(2)
ذكر ذلك الأصحاب، و لكن إلحاقه بالصبي غير المميز لا يخلو عن إشكال لورود الرواية،
و احتمال الفرق بينه و بين المجنون موجودة، و لذلك يجب أن يكون
[1] الوسائل: الباب 13 من أبواب وجوب الحج و
شرائطه، الحديث 1 و في الفقيه: 2/ 266/ 1296.
[2] الوسائل: الباب 18 من أبواب أقسام الحج،
الحديث 7 و في الفقيه: 2/ 266/ 1293.
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 35