responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 34

..........

عاصياً و كان الولد عاقا قاطعاً للرحم»[1]. و دلالتها ظاهرة، و لكن رويت في الفقيه و الكافي خالية عن ذكر الصلاة تطوعاً و ذكر الحج تطوعاً، مع أن الصدوق بعد نقلها قال قال محمد بن علي مؤلف هذا الكتاب جاء الخبر هكذا و لكن ليس للوالدين على الولد طاعة في ترك الحج تطوعاً كان أو فريضةً و لا في ترك الصلاة في ترك الصوم تطوعاً كان أو فريضة و لا في شي‌ء من ترك الإطاعات و ناقشه في الحدائق بأنه لم يرد في النقل معارض لها مع أنها مؤيدة بجملة من الأخبار الدالة على وجوب إطاعتهما على الولد و إن لزم منه الخروج من أهله و ماله.

أقول: الظاهر نظره (قدّس سرّه) إلى خبر محمد بن مروان عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) ان رجلًا أتى النبي (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) فقال: أوصني. قال: لا تُشْرِكْ بِاللَّهِ‌ شيئاً و إن أحرقت بالنار و عذبت إلا و قلبك مطمئن بالإيمان، و والديك فأطعهما و برّهما حيين أو ميتين، و إن أمراك أن تخرج من أهلك و مالك فافعل فإن ذلك من الإيمان‌[2]. و لكن لا يخفى أن الرواية لضعف سندها بأحمد بن هلال و عدم إمكان الأخذ بمدلولها بغض النظر عن السند لا يمكن الالتزام بها، فان الصدوق و الكليني (قدّس سرّهما) رؤياها في الفقيه و الكافي عن أحمد بن هلال من غير إضافة الحج و الصلاة، فلا يبعد أن الزيادة وقعت من بعض الرواة عن أحمد بن هلال و لو سهواً. و مع قطع النظر عن ذلك، فلا يحتمل اشتراط الصلاة تطوعاً بإذن الأبوين أو الوالد، و خبر محمد بن مروان ضعيف، مع أن بر الوالدين في الحياة و ما بعدها غير واجب كما هو ظاهر عده من الإيمان، و أما حرمة سفر الولد بدون إذن الوالد فهي غير ثابتة أيضاً، و إنما الثابت عدم جوازه إذا كان موجباً لأذى الوالدين إن كان بقصد إيذائهما لصدق العقوق عليه. و بالجملة: اشتراط حج الولد البالغ تطوعاً بإذن الوالدين غير ثابت، بل مقتضى الإطلاق في الترغيب في الحج مندوباً عدم الاشتراط، على ما تقدم في حج الصبي.


[1] الوسائل: ج 10، الباب 10 من أبواب الاعتكاف، ص 530.

[2] الوسائل: ج 16، الباب 29، ص 227.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست