نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 34
..........
عاصياً
و كان الولد عاقا قاطعاً للرحم»[1]. و دلالتها
ظاهرة، و لكن رويت في الفقيه و الكافي خالية عن ذكر الصلاة تطوعاً و ذكر الحج
تطوعاً، مع أن الصدوق بعد نقلها قال قال محمد بن علي مؤلف هذا الكتاب جاء الخبر
هكذا و لكن ليس للوالدين على الولد طاعة في ترك الحج تطوعاً كان أو فريضةً و لا في
ترك الصلاة في ترك الصوم تطوعاً كان أو فريضة و لا في شيء من ترك الإطاعات و
ناقشه في الحدائق بأنه لم يرد في النقل معارض لها مع أنها مؤيدة بجملة من الأخبار
الدالة على وجوب إطاعتهما على الولد و إن لزم منه الخروج من أهله و ماله.
أقول:
الظاهر نظره (قدّس سرّه) إلى خبر محمد بن مروان عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام)
ان رجلًا أتى النبي (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) فقال: أوصني. قال:
لا تُشْرِكْ بِاللَّهِ شيئاً و إن أحرقت بالنار و عذبت إلا و قلبك
مطمئن بالإيمان، و والديك فأطعهما و برّهما حيين أو ميتين، و إن أمراك أن تخرج من
أهلك و مالك فافعل فإن ذلك من الإيمان[2]. و لكن لا
يخفى أن الرواية لضعف سندها بأحمد بن هلال و عدم إمكان الأخذ بمدلولها بغض النظر
عن السند لا يمكن الالتزام بها، فان الصدوق و الكليني (قدّس سرّهما) رؤياها في
الفقيه و الكافي عن أحمد بن هلال من غير إضافة الحج و الصلاة، فلا يبعد أن الزيادة
وقعت من بعض الرواة عن أحمد بن هلال و لو سهواً. و مع قطع النظر عن ذلك، فلا يحتمل
اشتراط الصلاة تطوعاً بإذن الأبوين أو الوالد، و خبر محمد بن مروان ضعيف، مع أن بر
الوالدين في الحياة و ما بعدها غير واجب كما هو ظاهر عده من الإيمان، و أما حرمة
سفر الولد بدون إذن الوالد فهي غير ثابتة أيضاً، و إنما الثابت عدم جوازه إذا كان
موجباً لأذى الوالدين إن كان بقصد إيذائهما لصدق العقوق عليه. و بالجملة: اشتراط
حج الولد البالغ تطوعاً بإذن الوالدين غير ثابت، بل مقتضى الإطلاق في الترغيب في
الحج مندوباً عدم الاشتراط، على ما تقدم في حج الصبي.
[1] الوسائل: ج 10، الباب 10 من أبواب الاعتكاف، ص
530.