responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 36

و إن كان لا يخلو عن إشكال لعدم نص فيه بالخصوص فيستحقّ الثواب عليه. و المراد بالإحرام به جعله محرماً (1) لا أن يحرم عنه، فيلبسه ثوبي الإحرام و يقول: اللّهمّ إنّي أحرمت هذا الصبي. إلخ، و يأمره بالتلبية، بمعنى أن يلقنه إيّاها، و إن لم يكن قابلًا يلبي عنه، و يجنبه عن كلّ ما يجب على المحرم الاجتناب عنه، و يأمره بكل فعل من أفعال الحج يتمكّن منه، و ينوب عنه في كل ما لا يتمكّن، و يطوف به و يسعى به بين‌ إحجاجه بقصد الرجاء، بخلاف الصبي فإن إحجاجه مستحب و الولي مستحق للثواب عليه. و في صحيحة عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال سمعته يقول: مرّ رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) برويثة و هو حاج، فقامت إليه امرأة و معها صبي لها، فقالت: يا رسول اللَّه، أ يحج عن مثل هذا؟ قال: نعم، و لك أجره‌[1].

(1) هذا فيما إذا أمكن للصبي غير المميز التلبية و لو بالتلقين بعد قول الولي «اللّهمّ إني أحرمت هذا الصبي» ظاهر فإن نية الإحرام لا يمكن أن يتصدى لها الصبي غير المميز. و في صحيح معاوية بن عمار «انظروا من كان معكم من الصبيان فقدموه إلى الجحفة أو إلى بطن مر، و يصنع بهم ما يصنع بالمحرم، يطاف بهم و يرمى عنهم»[2]. و خبر محمد بن الفضيل: «سألت أبا جعفر الثاني (عليه السّلام) عن الصبي متى يحرم به؟ قال: إذا أثغر»[3]. و أمّا ما في صحيح عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام): «إذا كان يوم التروية فأحرموا عنه»[4]، فهو محمول على صورة عدم‌


[1] الوسائل: الباب 20 من أبواب وجوب الحج و شرائطه، الحديث 1 و في التهذيب: 5/ 6/ 16 و الاستبصار: 2/ 146/ 478.

[2] الوسائل: الباب 17 من أبواب أقسام الحج، الحديث 3 و في الفقيه: 2/ 266/ 1294.

[3] الوسائل: الباب 20 من أبواب وجوب الحج و شرائطه، الحديث 1 و في التهذيب: 5/ 6/ 16 و الاستبصار: 2/ 146/ 478.

[4] الوسائل: الباب 17 من أبواب أقسام الحج، الحديث 1 و في الكافي: 4/ 300/ 5.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست