نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 36
و إن كان لا يخلو عن إشكال
لعدم نص فيه بالخصوص فيستحقّ الثواب عليه. و المراد بالإحرام به جعله محرماً (1)
لا أن يحرم عنه، فيلبسه ثوبي الإحرام و يقول: اللّهمّ إنّي أحرمت هذا الصبي. إلخ،
و يأمره بالتلبية، بمعنى أن يلقنه إيّاها، و إن لم يكن قابلًا يلبي عنه، و يجنبه
عن كلّ ما يجب على المحرم الاجتناب عنه، و يأمره بكل فعل من أفعال الحج يتمكّن
منه، و ينوب عنه في كل ما لا يتمكّن، و يطوف به و يسعى به بين إحجاجه بقصد الرجاء، بخلاف الصبي فإن إحجاجه مستحب و الولي مستحق
للثواب عليه. و في صحيحة عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال
سمعته يقول: مرّ رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) برويثة و هو حاج،
فقامت إليه امرأة و معها صبي لها، فقالت: يا رسول اللَّه، أ يحج عن مثل هذا؟ قال:
نعم، و لك أجره[1].
(1)
هذا فيما إذا أمكن للصبي غير المميز التلبية و لو بالتلقين بعد قول الولي «اللّهمّ
إني أحرمت هذا الصبي» ظاهر فإن نية الإحرام لا يمكن أن يتصدى لها الصبي غير
المميز. و في صحيح معاوية بن عمار «انظروا من كان معكم من الصبيان فقدموه إلى
الجحفة أو إلى بطن مر، و يصنع بهم ما يصنع بالمحرم، يطاف بهم و يرمى عنهم»[2].
و خبر محمد بن الفضيل: «سألت أبا جعفر الثاني (عليه السّلام) عن الصبي متى يحرم
به؟ قال: إذا أثغر»[3]. و أمّا ما
في صحيح عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام): «إذا كان يوم
التروية فأحرموا عنه»[4]، فهو محمول
على صورة عدم
[1] الوسائل: الباب 20 من أبواب وجوب الحج و
شرائطه، الحديث 1 و في التهذيب: 5/ 6/ 16 و الاستبصار: 2/ 146/ 478.
[2] الوسائل: الباب 17 من أبواب أقسام الحج،
الحديث 3 و في الفقيه: 2/ 266/ 1294.
[3] الوسائل: الباب 20 من أبواب وجوب الحج و
شرائطه، الحديث 1 و في التهذيب: 5/ 6/ 16 و الاستبصار: 2/ 146/ 478.
[4] الوسائل: الباب 17 من أبواب أقسام الحج،
الحديث 1 و في الكافي: 4/ 300/ 5.
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 36