نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 264
على أجرة المثل (1) و إلّا
فالزيادة من الثلث، كما أنّ في المندوب كلّه من الثلث.
[
(مسألة 4) هل اللازم في تعيين أجرة المثل الاقتصار على أقل النّاس أجرة]
(مسألة
4) هل اللازم في تعيين أجرة المثل الاقتصار على أقل النّاس أجرة أو يلاحظ من يناسب
شأن الميّت في شرفه وضعته؟ لا يبعد الثاني، و الأحوط الأظهر الأوّل (2)، و مثل هذا
الكلام يجري أيضاً في الكفن الخارج من الأصل أيضاً.
(1)
ظاهر التعليق أنه إذا زادت الأُجرة لا يجب العمل بإعطاء الزيادة و يجب رعاية وصيته
بإعطاء أجرة المثل حتى فيما إذا أمكن الاستئجار بالأقل من اجرة المثل، و لكن الفرق
بلا وجه، فإنه ان فهم من وصيته ان الموصى كان يريد إعطاء هذا المقدار من الأجرة و
لو للتوسعة على الأجير فاللازم إعطاء الزيادة، و إن لم يفهم منها إلا إتيان الحج
بعد وفاته لا يجب رعاية وصيته حتى فيما لو عيّن أجرة المثل و أمكن الاستئجار
بالأقل، و التفرقة بين الزائد عن أجرة المثل حيث يحسب من ثلثه و بين الزائد عن
الأقل مع إمكان الاستئجار به فلا يحسب، بل يخرج أجرة المثل من أصل التركة في
الواجب عليه غير صحيح.
(2)
تارة يكون كل من طالب الأقل و الأكثر مساوياً مع الآخر من حيث الشرف و الضعة و
يطلب أحدهما الأجرة أقل مما يطلبها الآخر، و قد تقدم سابقاً ان المتعين مع عدم رضا
الورثة استئجار من يكون أجرته أقل. و عبارة الماتن غير ناظرة إلى هذه الصورة، و
أخرى يكون الاختلاف في أجرتهما لاختلافهما، فالطالب بالأكثر شخص شريف يناسب شرف
الميت، و الآخر وضيع لا يناسب الميت. فقد ذكر الماتن بعد أن نفي في لزوم استئجار
الأجير الشريف الطالب بأجرة أكثر أن الأحوط الأظهر استئجار من يطلب الأقل، و
الأحوط بملاحظة عدم رضا الورثة و توفير حقهم و كونه أظهر لأن العمل من الوضيع صحيح
فيكون مجزئاً، و لذا لو تبرع بالنيابة عن الميت في حجة الإسلام يلتزم بالاجزاء، و
عليه فلا بأس باستئجاره بل لا يبعد تعينه مع عدم رضى الورثة، نعم الأحوط عليهم
الرضا باستئجار الآخر و لو كان هذا بالإضافة إلى كبارهم كما هو الحال في الكفن و
التجهيز الواجب، و يشهد لما ذكرنا أنه لو لم يوجد الا الوضيع كان اللازم استئجاره
و لا يجوز مع إمكان استئجاره التأخير إلى ان يوجد الأجير الشريف.
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 264