responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 265

[ (مسألة 5) لو أوصى بالحج و عين المرة أو التكرار بعدد معيّن تعيّن‌]

(مسألة 5) لو أوصى بالحج و عين المرة أو التكرار بعدد معيّن تعيّن، و إن لم يعين كفى حج واحد إلّا أن يعلم أنّه أراد التكرار (1)، و عليه يحمل ما ورد في الأخبار من أنّه يحج عنه ما دام له مال كما في خبرين أو ما بقي من ثلثه شي‌ء كما في ثالث بعد حمل الأوّلين على الأخير من إرادة الثلث من لفظ المال، فما عن الشيخ و جماعة من وجوب التكرار ما دام الثلث باقياً ضعيف، مع أنّه يمكن أن يكون المراد من الاخبار أنّه يجب الحج ما دام يمكن الإتيان به ببقاء شي‌ء من الثلث بعد العمل بوصايا آخر، و على فرض ظهورها في إرادة التكرار و لو مع عدم العلم بإرادته لا بدّ من طرحها لإعراض المشهور عنها، فلا ينبغي الإشكال في كفاية حج واحد مع عدم العلم بإرادة التكرار، نعم لو أوصى بإخراج الثلث و لم يذكر إلّا الحج يمكن أن يقال بوجوب صرف تمامه في الحج، و كذا لو لم يذكر إلّا المظالم أو إلّا الزكاة أو إلّا الخمس، و لو أوصى أن يحج عنه مكرّراً كفى مرّتان لصدق التكرار معه.

(1) و يكفي في ذلك ظاهر وصيته كما إذا قال حجوا عني بثلثي مالي فإنه يؤتي عنه الحج ما دام ثلثه فإنه ماله بعد وفاته، و على ذلك يحمل ما ورد في الأخبار التي كلها ينتهي إلى محمد بن الحسن الأشعري القمي المعبر عنه بمحمد بن الحسن بن أبي خالد ايضاً و لم يثبت له توثيق، قال: سألت أبا جعفر (عليه السّلام) «عن رجل أوصى ان يحج عنه مبهماً، فقال: يحج عنه ما بقي من ثلثه شي‌ء» و في الآخريين «يحج عنه ما دام له مال»[1] و مع ضعفهما يؤخذ مع الإطلاق و عدم فهم التكرار بمقتضى إطلاق الحج عنه المقتضى لحصول الطبيعي و لو مرة واحد بل يحج واحد.


[1] الوسائل: ج 11، الباب 4، ص 171.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست