responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 96

شاذة و لو حكم بالظاهر ثمّ تبين فسقهما وقت الحكم نقض حكمه (1).

وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ‌[1]، فإنّ مدلوله كفاية الشاهدين من المسلمين و آية النبإ قد دلّت على إلغاء خبر الفاسق سواء أ كان في مقام الشهادة أو غيرها، و استصحاب عدم الفسق يدخل الشاهد في عموم المستثنى منه، لا يقال: قوله سبحانه:

وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ‌[2] مقتضاه اعتبار العدالة في الشاهد و به يقيّد الإطلاق في الآية الأولى، فإنّه يقال: لا دلالة للآية على كونها مقيّدة لأنّ الوصف لا مفهوم له.

أقول: لا يخفى ما فيه فإنّ صحيحة ابن أبي يعفور الآتية قد علّقت قبول الشهادة على عدالة الشخص المنكشفة بحسن الظاهر، كما أنّها تنافي كون العدالة إسلام الشخص و عدم ظهور فسقه، كما أنّها تنافي كون الأصل في المسلم أو المؤمن العدالة، و كذا غيرها من الروايات، و حمل فعل المسلم على الصحّة بمعنى أنّه لا يعصى اللّه سبحانه فيما أمكن أمر آخر و لا يرتبط بمسألة ترتيب آثار العدالة على الفاعل، و ما ذكر- قدّس سرّه- من الرواية الشاذة سوف نتعرض لها في بحث الشهادات، و سنذكر أنّها معرض عنها و معارضة بما أشرنا إليها من الروايات و موافقة للعامّة فتطرح.

(1) لعلّ المراد أنّه إذا حكم القاضي في واقعة بشهادة شاهدين قد أحرز عدالتهما بوجه معتبر كما كان في البين بيّنة بعدالتهما أو باعتقاده عدالتهما الحاصل بالخلطة أو بغيرها، ثمّ بان بعد الحكم فسقهما عند الحاكم، فإنّه ينقض حكمه و يتمكن المحكوم عليه من ترك العمل بقضائه، فيحتاج إلى تجديد الدعوى، و الوجه في النقض انكشاف عدم كون الحكم بالبينة العادلة فلا يكون نافذا،


[1] البقرة: 282.

[2] الطلاق: 2.

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست