responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 95

و إن جهل الأمرين بحث عنهما، و كذا لو عرف إسلامهما و جهل عدالتهما توقف حتى يتحقق ما يبنى عليه من تعديل أو جرح، و قال في الخلاف: يحكم و به رواية أحدهما الآخر يسألان قبيلتهما عن حالهما، فإن جاءا بمدح و ثناء حكم، و إن جاءا بشرّ ستر عليهما و دعا الخصمين إلى الصلح، و إن لم يكن لهما قبيلة سأل الخصم عنهما فإن زكّاهما حكم و إلّا طرحهما[1].

و فيه أنّ الرواية لضعف السند غير قابلة للاعتماد عليها و لا دلالة لها أيضا على أنّ الفحص عن عدالة الشاهدين وظيفة الحاكم لأنّ فعله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم لعلّه لتسهيل الأمر للمدّعي المكلّف بإقامة البيّنة على دعواه. فإنّ ظاهر ما ورد في أنّ البيّنة على المدّعي انّ عليه إثبات أنّهما شاهدان عدلان، و أيضا ما ورد في ذيلها من حكمه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم مع تزكية الخصم لا يلتزم به، فانّ مجرّد تزكيته لا تكفي في إحراز كون شهادتهما بينة، كما لا يكون اعترافا من الخصم بما يشهدان به ليقال ثبوت الدعوى لاعتراف الخصم بها، فإنّه يمكن أن يزكّيهما و يخطّئهما بما يقولان، و على كل تقدير فإن بحث الحاكم و ثبت عنده عدالة الشاهدين يحكم بما شهدا به، و مع عدم ثبوتها لا يمكن الحكم بشهادتهما سواء أظهر الجرح أم لا، و كذا لو علم إسلامهما بل و إيمانهما و لم يعرف عدالتهما، فإنّ مجرّد الإيمان مع عدم إحراز الفسق لا تكون عدالة، و دعوى أنّ الأصل في المؤمن العدالة لا أساس لها و إن قال به الشيخ- قدّس سرّه- و حكى عن الإسكافي و المفيد- قدّس سرّهما.

و قد يقال في وجه ذلك إنّ الإسلام و الإيمان مع عدم ظهور الفسق عدالة، أو أنّه لا يشترط في قبول الشهادة العدالة بل المعتبر في الشاهد الإسلام و الإيمان مع عدم ظهور الفسق، كما هو مقتضى قوله سبحانه:


[1] الوسائل: ج 18، الباب 6 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 1: 174.

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست