responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 618

الشاهدين بالدين.

و لا يخفى أنّ الصحيح هو الثاني، فيما إذا اعترف المعرف الراجع بصحة شهادة الشاهدين، و مع عدمه يكون عليه غرم ربع المال و لذا لو رجع المعرفان و الشاهدان يتعين القول بالتقسيط على الجميع.

المسألة التاسعة:

إذا ثبت الحكم بشهادة شاهدي الفرع على كل من شاهدي الأصل ثمّ رجعا عن شهادتهما، فيضمن الفرع برجوعهما في شهادتهما، و إذا حضر شاهدا الأصل و لم يكذبا شاهدي الفرع في رجوعهما فالضمان على الفرع بلا كلام، و أمّا إذا كذّباهما في رجوعهما بأن قالا: شهادة شاهدي الفرع كانت صحيحة، فقد يقال:

إنّ رجوعهما كالعدم في عدم كونه موجبا لضمانهما، فانّ تكذيب الأصل شهادة بأنّ شاهدي الفرع لم يتلفا على المشهود عليه مالا.

و فيه: انّ البينة لا تعتبر مع الإقرار فالراجع معترف بأنّه بشهادته أتلف المال على المشهود عليه فيؤخذ به ما لم يعلم وجدانا خلافه و مع البينة، خصوصا مع عدم اعتبارها لا يعلم الخلاف كما هو الحال في كل بيّنة ينفيها إقرار المقرّ.

و كيف ما كان، فلو شهد كل من شاهدي الفرع بشهادة كل من الأصل، ثمّ رجعا ضمن كل من شاهدي الفرع نصف المال لأنّهما معا بشهادتهما أتلفا على المشهود عليه كل المال، و لو رجع كل من الفرعين عن الشهادة بأحد الأصلين أي بالمعين من شاهدي الأصل ضمن كل منهما ربع المال لأنّ رجوعهما معا بمنزلة رجوع أحد الأصلين. و ما في الجواهر من احتمال ضمان جميع المال لكون رجوعهما كرجوع الأصلين لم يعلم وجهه.

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 618
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست