كلّهم يكون الضمان على شهود
الإحصان بثلاثة أرباع الدّية، على القول بالنصف ربعان لشهادتهما بالإحصان و الربع
لشهادتهما بالزنا مع رجوعهما عن شهادتهما بالإحصان و الزنا كما هو الفرض، و يكون
على الشاهدين الآخرين ربع الدية، و على القول بالتسوية يكون على شاهدي الرجوع ثلثا
الدية و على الآخرين من شهود الزنا ثلثها الباقي لأنّ القتل كأنّه وقع بفعل ستة
أشخاص.
و
يحتمل أن يكون لكل من الشهود الأربعة ربع الدية، لأنّ الجناية من شهود الإحصان و
إن تعدّد إلّا أنّ الدية لا تقسّط على الجناية بل على الرؤوس، كما إذا قتلا شخصا
أحدهما ضربه ضربتين و الآخر ضربة واحدة فمات بسبب الضربات الثلاث.
المسألة
الثامنة:
إذا
رجع المعرفان عن الشهادة بعد حكم الحاكم، كما إذا شهد أعميان عند الحاكم بأنّ زيد
بن خالد اقترض من عمرو كذا، و شهد المعرفان بأنّ زيد بن خالد المدّعى عليه هو الذي
أحضره المدّعي، ثمّ رجعا عن شهادتهما و قالا: شككنا في المشهود عليه في شهادة
الأعميين هل هو هذا أو غيره، غرّما المال المأخوذ من المدّعى عليه الحاضر، فهل
يضمنان نصفه أو تمامه.
و
وجه ضمان النصف أنّ المال المأخوذ من الحاضر بشهادة الشاهدين و المعرفين معا، و
مقتضى ذلك ضمان المعرفين النصف و الأصل برأيه ذمتهما عن ضمان النصف الآخر، و لا
يعارض لأصالة براءة ذمة الأعميين لأنّهما لم يرجعا عن شهادتهما، و وجه ضمان الكل
أنّ الموجب لتمام شهادة كل من الأعميين و صيرورتها شهادة على الحاضر حصل
بالمعرفين، فيستند الإتلاف على الحاضر إليهما لا إلى