و لكن إذا رجع أحد الفرعين عن
الشهادة بشهادة أحد الأصلين و الآخر من الفرعين عن الشهادة بشهادة الأصل الآخر
ضمنا كل المال لأنّهما برجوعهما كذلك قد أوجدا الخلل في شهادة كل من الأصلين حيث
لا تثبت شهادة أي من الأصلين إلّا بشهادة الفرعين على كل منهما.
و
لكن لا يخفى أنّ الموجب لضمان الشاهد إتلاف المال على المشهود عليه بشهادته، و في
المفروض كل من شاهدي الفرع و ان تلف على المشهود عليه نصف المال إلّا أنّه ليس
إتلافه بانفراده بل منضما إلى شهادة صاحبه الذي لم يعترف بإتلافه لعدم رجوعه عن
تلك الشهادة التي رجع عنها الفرع الآخر.
المسألة
العاشرة:
قد
تقدم حرمة شهادة الزور و يعزّر مرتكبها و ارتكابها كترك الشهادة و كتمانها في مقام
وجوب الأداء من الكبائر، كما ورد في صحيحة عبد العظيم الحسني الواردة في الكبائر،
و تزيد على الكتمان بكونها كذبا، حيث ورد فيها: «و شهادة الزور و كتمان الشهادة،
لأنّ اللّه عزّ و جلّ يقول وَ مَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ
آثِمٌ قَلْبُهُ»[1].
و
في موثقة سماعة: «شهود الزور يجلدون حدا ليس له وقت»[2]،
و نحوها رواية عبد اللّه بن سنان[3]، و في
معتبرة غياث بن إبراهيم: «إنّ عليا- عليه السلام- كان إذا أخذ شاهد الزور، فإن كان
غريبا بعث به إلى حيّه، و إن سوقيا بعث به إلى سوقه فطيف به، ثمّ يحبسه أيّاما ثمّ
يخلي سبيله»[4]، و قد
تقدم في صحيحة
[1] الوسائل: 11، الباب 46 من أبواب جهاد النفس،
الحديث 2: 253، و الآية في البقرة: 283.
[2] المصدر نفسه: 18، الباب 15 من أبواب الشهادات،
الحديث 1: 244.
[3] المصدر نفسه: 18، الباب 15 من أبواب الشهادات،
الحديث 2: 244.
[4] المصدر نفسه: 18، الباب 15 من أبواب الشهادات،
الحديث 3: 244.