responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 616

شهود الزنا و شاهدي التزكية فشهادتهما معا كشهادة رجل واحد فيما يكون ثبوته بشهادة رجلين.

أقول: مقتضى ما ذكروه فيما ثبت بشهادة رجل و عشرة نسوة من التقسيط المتقدم أن يكون الدية الثابت على المزكيين ثلثا لا نصفا، لأنّ قتل المشهود عليه لشهادة ستة أربعة بالزنا و اثنان بعدالتهم، اللّهم إلّا أن يقال باختلاف المشهود به في المقام دون ما تقدم.

و كيف ما كان فلو لم يظهر كذب شهود التزكية في شهادتهم بتزكية الشهود و لم يرجع واحد منهم عن شهادته بالتزكية بل ظهر فسق شاهدي التزكية فالضمان على بيت المال كما تقدم في فرض ظهور فسق شهود الواقعة.

المسألة السابعة:

لو شهد أربعة بالزنا و اثنان بالإحصان فرجم ثم رجع شهود الإحصان اقتصّ منهما إن اعترفا بالتعمّد و إن قالا أخطأنا تؤخذ منهم الدية على نحو التقسيط الآتي، و إن اقتصّ منهما يرد على وليّهما بقدر نصيب شهود الزنا من الدية، كما أنّه لو رجع شهود الزنا، فإن قالوا: تعمّدنا، اقتصّ منهم، و يردّ على وليّهم بقدر ما على شاهدي الإحصان على تقدير رجوعهما و قولهما: أخطأنا.

و لو رجع الجميع يكون الضمان على الجميع قصاصا أو دية لاشتراكهم في التسبيب إلى القتل على قرار ما تقدم في شاهدي التزكية من التسبيب، فيحتمل أن يكون الضمان فيما لو قالوا أخطأنا على الكلّ بالسوية، كما يحتمل أن يكون الضمان على شاهدي الإحصان بالنصف و على شهود الزنا بالنصف الآخر.

و على ذلك فلو كان اثنان من شهود الزنا شاهدي الإحصان فرجع‌

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 616
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست