responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 615

يتمكن على إثبات دعواه بضمّ يمينه إلى شاهده، و لكن القول المزبور غير صحيح، لأنّه من العقوبة قبل ثبوت الدعوى.

نعم، يجوز في بعض الموارد لبعض الخصوصيات حبس الغريم، و هذا أمر آخر و بعنوان آخر كما تقدم في بحث القضاء ثمّ إنّه قد ألحق بالمسائل المتقدمة مسائل أخرى.

و ذكر في السادسة منها:

انّ المصرّح به في كلام العلّامة و بعض آخر عدم الفرق في الضمان بين شهود الدعوى و شهود التزكية، فلو زكّى اثنان شهود الزنا و كان تزكيتهما بنحو التعمّد بالكذب، و علم ذلك بعد قتل المشهود عليه بالزنا يكون الضمان على المزكيين، نعم لا يقتص منهما بل يؤخذ منهما الدية لأنّ الثابت من القصاص عن الشاهد ما إذا ظهر كذب الشاهد بالزنا أو اعترافه بالكذب في شهادته به.

و على الجملة القصاص في مورد كذب الشاهد في شهادته بموجب القتل أو اعترافه بالتعمّد في شهادته به من غير علم، و هذا لا يجري في شاهدي التزكية لاحتمالهما صدق شهود الزنا و إنّما كذبا في شهادتهما بتزكية الشهود و الحكم بضمانهما الدية لبعض ما ورد في ضمان الدية من أنّه لا يذهب دم المسلم هدرا، و لو فرض في مورد علمهما بكذب شهود الزنا في شهادتهم على المشهود عليه فلا يبعد ثبوت القصاص في شهادتهما بتزكية شهود الزنا كذبا لاستناد الفتل إلى تعمّدهما في شهادتهما بالتزكية زورا.

ثمّ هل يؤخذ من المزكيّين مع ظهور كذبهما في التزكية أو رجوعهما عن شهادتهما تمام الدية أو نصفها، فقد يقال بأخذ النصف لأنّ القتل يستند إلى‌

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 615
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست