responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 61

المخاصمة، و إذا كان القاضي من أطرافها يكون مكلفا كسائر أطرافها بالرجوع إلى من يكون حاكما و قاضيا.

و هذا نظير ما يذكر في باب الزكاة من أنّ الأمر بدفعها و الإتيان بها ظاهر الدفع إلى الغير، فلا يجوز لمالك النصاب تملك الزكاة لنفسه مع فقره، و هذا الوجه لا بأس به، و لذا لا يبعد الالتزام بعدم نفوذ القضاء حتى فيما إذا وكّل القاضي الغير في المرافعة إليه مع الطرف الآخر، أو كان النزاع بين وكيله و الطرف الآخر في مال أنّه ملك موكلّه أو للطرف الآخر، و كذا فيما كان النزاع في مال بأنّه للمولى عليه للقاضي أو لشخص آخر كما إذا كان القاضي وصيّا أو قيما للأطفال بالإيصاء إليه أو بجعل القيمومة من الميت، فإنّ القاضي المزبور في الواقعة طرف المخاصمة.

و ذكر في ملحقات العروة انّ الولاية الخاصة لا تمنع القضاء كالولاية العامّة، فيما إذا وكّل القاضي الغير في المرافعة إليه مع الطرف الآخر، نعم إذا لم يكن القاضي داخلا في أطراف النزاع بحسب صورته، كما إذا نذر أحد المال للقاضي أو وقف عليه، ثم وقع النزاع بين الناذر أو الواقف و بين الغير في المال المنذور أو الوقف، فلا إشكال في قضاء القاضي بالمنذور له الموقوف عليه حيث إنّ الخطاب بالرجوع إلى من ينظر في واقعتهم لا يتوجه إلى القاضي المزبور.

و يظهر من المستند أنّ القاضي لا ينفذ حكمه فيما كان هو أو وكيله طرفا في النزاع و لو في الوقائع التي يتصرف فيها القاضي بالولاية العامّة بأن كان المتصدي للواقعة التي وقعت المخاصمة فيها هو القاضي أو وكيله، و أمّا إذا كان المتصدي لها شخص آخر نصبه القاضي المزبور قيما أو متوليا أو نصبه كذلك حاكم آخر فلا بأس بتصديه للقضاء فيها، لأنّ القاضي في فرض تصديه بالمباشرة أو

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست