بالتوكيل طرف النزاع، بخلاف ما
إذا كان طرف النزاع القيم أو المتولي المنصوب من قبله أو من قبل حاكم آخر فلا
يتعلّق نزاعهما بالقاضي.
و
يمكن تأييد ذلك بما ورد في درع طلحة، فإنّه إمّا كان راجعا إلى بيت المال أو إلى
ورثة طلحة، و باعتبار غيابهم عن المال كان المتصدي لأمره علي- عليه السلام-
بالولاية العامّة، و قد جعل- عليه السلام- بينه و بين من كان بيده درعه شريح.
أقول:
لا يخفى أنّ التأييد في غير محلّه فإنّ جعل القاضي في الواقعة كان تلبية لسؤال عبد
اللّه بن قفل فلا يدلّ على عدم نفوذ قضائه- عليه السلام- فيما لو كان متصديا
للقضاء، بل ظاهر أمره- عليه السلام- بعد بيان خطأ شريح بأخذ الدرع هو نفوذ حكمه-
عليه السلام-[1].
و
الحاصل أنّ دعوى الانصراف في روايات نصب القاضي و انّ أطراف المخاصمة مكلّفون
بالرجوع إلى شخص آخر ليقضي بينهم بالإضافة إلى موارد الولاية العامّة غير محرز و
إن كان رعاية ما ذكر مطابقا للاحتياط في بعض الموارد.
[1] الوسائل: ج 18، الباب 14 من أبواب كيفية
الحكم، الحديث: 6: 194.