responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 60

أخيه و له كما تجوز شهادته.

غرامة عن نفسه، و لذا قالوا انّ القاضي إذا كان داخلا في الأطراف في المخاصمة سواء كان مدعيا أم منكرا أو كان المدعي أو المنكر متعددا أحدهم القاضي فلا ينفذ حكمه في تلك الواقعة و لو مع تراضي الأطراف.

و يستدل على ذلك بوجهين:

الأوّل: عدم قبول شهادة من يجرّ بشهادته نفعا إلى نفسه، أو يدفع غرما عنه، و القضاء شهادة و زيادة، و في معتبرة أبان قال: «سئل أبو عبد اللّه- عليه السلام- عن شريكين شهد أحدهما لصاحبه، قال: تجوز شهادته إلّا في شي‌ء له فيه نصيب»[1] و نحوها غيرها.

و في موثقة سماعة قال: «سألته عمّا يردّ من الشهود؟ قال: المريب و الخصم و الشريك و دافع مغرم الحديث»[2].

و لكن هذا الوجه غير تام لما تقدم من أنّ القضاء غير الشهادة فلا يجري على الأوّل الحكم الثابت في الثاني، مع أنّ مقتضى الوجه المزبور أن لا ينفذ حكمه في تلك الواقعة، فيما إذا كان في الحكم الصادر جرّ نفع إلى نفسه أو دفع مغرم عنه، أمّا إذا كان في قضائه الحكم على نفسه فيكون نافذا مع أنّ ظاهرهم عدم نفوذ حكمه في تلك الواقعة مطلقا و حتى مع تراضي الأطراف.

كما هو مقتضى الوجه الثاني، و هو أنّ الظاهر من معتبرة سالم بن مكرم و مقبولة عمر بن حنظلة و غيرهما ممّا ورد الأمر بالرجوع إلى رجل يعلم من قضاياهم أو من يروي حديثهم و ينظر في حلالهم و حرامهم توجه الأمر إلى أطراف‌


[1] الوسائل: ج 18، الباب 27 من أبواب الشهادات، الحديث 3: 272.

[2] المصدر نفسه: الباب 32 من أبواب الشهادات، الحديث 3: 278.

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست