و امّا لو كان مالا فإنّه
يستعاد ان كانت العين باقية، و ان كانت تالفة فعلى المشهود له، لأنّه ضمن بالقبض
بخلاف القصاص، و لو كان معسرا نعم، إذا كان
القطع أو القتل في الحد يثبت الدية على بيت المال، و كذلك القصاص فيما إذا كان
بأمر الحاكم و اذنه كما إذا كان وليّ الدم أو المجني عليه قاصرا، و ذلك فإنّ بيت
المال معدّ لمصالح المسلمين و الدية في المقام منها، حيث لا يمكن أن يقال بضمان
الحاكم أو من وكّله، فإنّ ذلك ينجرّ إلى سدّ اجراء الحدّ و ترك الحكم بالشهادة أو
استيفاء الحقوق.
مضافا
إلى ما ورد في رواية الأصبغ بن نباتة قال: قال: أمير المؤمنين- عليه السلام-: «ان
ما أخطأت القضاة في دم أو قطع فهو على بيت مال المسلمين»[1]،
و نحوها ما رواه الكليني في الموثّق عن أبي مريم عن أبي جعفر- عليه السلام- قال:
«قضى
أمير المؤمنين- عليه السلام- انّ ما أخطأت به القضاة في دم أو قطع فعلى بيت مال
المسلمين»[2].
و
أمّا إذا كان قصاصا استوفاه الولي، فعن الماتن- قدّس سرّه- إن كان استيفاء الولي
بإذن الحاكم فعلى بيت المال و إلّا كان في ماله.
و
لكن الأظهر عدم الفرق بين إذن الحاكم و عدمه، حيث وظيفة الحاكم الحكم بثبوت القصاص
للولي و استيفائه أو العفو عنه أو المصالحة بالدية، فهذا كلّه للولي، و إذا اختار
القصاص و انكشف الخطأ فلا موجب لضمان غيره، بل ما دل على أنّ على الجاني خطأ الدية
يعم الولي.
و
على الجملة، إذن الحاكم في الاستيفاء غير شرط في القصاص و أمره
[1] الوسائل: 18، الباب 10 من أبواب آداب القاضي،
الحديث 1: 165.
[2] الوسائل: 19، الباب 7 من أبواب دعوى القطع،
الحديث 1: 111.