responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 609

و امّا لو كان مالا فإنّه يستعاد ان كانت العين باقية، و ان كانت تالفة فعلى المشهود له، لأنّه ضمن بالقبض بخلاف القصاص، و لو كان معسرا نعم، إذا كان القطع أو القتل في الحد يثبت الدية على بيت المال، و كذلك القصاص فيما إذا كان بأمر الحاكم و اذنه كما إذا كان وليّ الدم أو المجني عليه قاصرا، و ذلك فإنّ بيت المال معدّ لمصالح المسلمين و الدية في المقام منها، حيث لا يمكن أن يقال بضمان الحاكم أو من وكّله، فإنّ ذلك ينجرّ إلى سدّ اجراء الحدّ و ترك الحكم بالشهادة أو استيفاء الحقوق.

مضافا إلى ما ورد في رواية الأصبغ بن نباتة قال: قال: أمير المؤمنين- عليه السلام-: «ان ما أخطأت القضاة في دم أو قطع فهو على بيت مال المسلمين»[1]، و نحوها ما رواه الكليني في الموثّق عن أبي مريم عن أبي جعفر- عليه السلام- قال:

«قضى أمير المؤمنين- عليه السلام- انّ ما أخطأت به القضاة في دم أو قطع فعلى بيت مال المسلمين»[2].

و أمّا إذا كان قصاصا استوفاه الولي، فعن الماتن- قدّس سرّه- إن كان استيفاء الولي بإذن الحاكم فعلى بيت المال و إلّا كان في ماله.

و لكن الأظهر عدم الفرق بين إذن الحاكم و عدمه، حيث وظيفة الحاكم الحكم بثبوت القصاص للولي و استيفائه أو العفو عنه أو المصالحة بالدية، فهذا كلّه للولي، و إذا اختار القصاص و انكشف الخطأ فلا موجب لضمان غيره، بل ما دل على أنّ على الجاني خطأ الدية يعم الولي.

و على الجملة، إذن الحاكم في الاستيفاء غير شرط في القصاص و أمره‌


[1] الوسائل: 18، الباب 10 من أبواب آداب القاضي، الحديث 1: 165.

[2] الوسائل: 19، الباب 7 من أبواب دعوى القطع، الحديث 1: 111.

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 609
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست