responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 608

و إذا نقض الحكم فإن كان قتلا أو جرحا فلا قود (1)، و الدية في بيت المال، و لو كان المباشر للقصاص هو الولي، ففي ضمانه تردّد، و الأشبه أنّه لا يضمن، مع حكم الحاكم و اذنه، و لو قتل بعد الحكم و قبل الاذن ضمن الدية.

و دعوى انّ الميزان في القضاء عدالة شاهدي البينة عند أداء الشهادة واقعا أو ظاهرا و لا يعتبر خصوص العدل الواقعي، فلا يكون قيام البينة بفسقهما حال أدائهما الشهادة مضرا بصحّة الحكم الصادر لا يمكن المساعدة عليها، فإنّ الاكتفاء بالعدل الظاهري نظير الاكتفاء بإحراز الشرط بالحكم الظاهري في سائر الموارد، و لا يسقط في تلك الموارد واقع الشي‌ء عن الشرطية كما هو الحال في المقام أيضا، فإنّه مقتضى الخطابات الواردة في عدم قبول شهادة الفاسق و شارب الخمر أو غيره.

و دعوى أنّ الظفر بالبينة بعد الحكم لا يوجب نقض الحكم، فكيف يكون الظفر بالبينة الجارحة موجبا له لا يمكن المساعدة عليها، فإنّ البينة التي لا يفيد الظفر بها بعد الحكم هي بينة المدعي بدعواه، فإنّه إذا لم يقم البينة و طالب الخصم باليمين و حلف على نفي دعواه فلا يفيده الظفر بها بعد الحكم، كما تقدم في بحث القضاء، و تقدم أيضا عدم جواز نقضه فيما إذا تبدل رأي القاضي و اجتهاده، فإنّه لا يجوز له و لا لقاض آخر نقض الحكم الصادر من قبل.

(1) ثمّ إنّه إذا نقض الحكم عند تبيّن فسق الشهود أو قيام البينة الجارحة و قد استوفي الحكم، فإن كان الاستيفاء بالقتل و الجرح و القطع، سواء كان بعنوان الحد أم القصاص، فلا قصاص سواء كان المستوفي هو الحاكم أم غيره، و سواء كان الغير ممّن وكّله الحاكم أم الولي أو من وكّله الوليّ، حيث إنّ القصاص و القود يثبت على من جنى عمدا و ظلما، و المفروض عدم تحقق ذلك.

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 608
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست