responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 610

قال الشيخ: ضمن الإمام و يرجع به على المحكوم له إذا أيسر، و فيه اشكال من حيث استقرار الضمان على المحكوم له بتلف المال في يده، فلا وجه لضمان الحاكم.

موكول إلى الولي، فلا موجب لضمان الحاكم و لو بمعنى إعطاء الدية من بيت المال.

لا يقال: عموم ما دلّ على ما أخطأت القضاة في دم أو قطع فعلى بيت مال المسلمين يشمل صورة استيفاء الولي أو وكيله.

فإنّه يقال: مع أنّه يمكن أن يقال: إنّ ذكر القطع و عدم ذكر الجرح قرينة على اختصاصه بالحد، إنّ الروايتين لضعف سندهما تأييد لما ذكرناه.

من القرينة على عدم ضمان الحاكم أو وكيله و المقدار المتيقن من ضمان بيت المال ما ذكرناه و مما ذكرنا يظهر عدم المجال لدعوى انجبار ضعفهما بعمل الأصحاب، و الوجه في عدم المجال أنّ عملهم لعلّه كان بتلك القرينة.

و أمّا لو كان المشهود به مالا فمع بقائه تستعاد العين و مع تلفه في يد المشهود له يكون عليه ضمانه حيث تلف مال الغير بيده.

نعم، لو جرت يد القاضي أو وكيله على المال فلا يبعد جواز رجوع المشهود عليه على القاضي، و يكون ضمانه على بيت المال و بعد أدائه يرجع إلى من تلف المال بيده لاستقرار الضمان عليه، على ما ذكر في قاعدة تعاقب الأيدي على مال الغير، فإنّ الضمان و إن كان على كلّ من جرت يده على العين إلّا أنّ استقراره على من تلفت في يده.

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 610
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست