قال الشيخ: ضمن الإمام و يرجع
به على المحكوم له إذا أيسر، و فيه اشكال من حيث استقرار الضمان على المحكوم له
بتلف المال في يده، فلا وجه لضمان الحاكم.
موكول
إلى الولي، فلا موجب لضمان الحاكم و لو بمعنى إعطاء الدية من بيت المال.
لا
يقال: عموم ما دلّ على ما أخطأت القضاة في دم أو قطع فعلى بيت مال المسلمين يشمل
صورة استيفاء الولي أو وكيله.
فإنّه
يقال: مع أنّه يمكن أن يقال: إنّ ذكر القطع و عدم ذكر الجرح قرينة على اختصاصه
بالحد، إنّ الروايتين لضعف سندهما تأييد لما ذكرناه.
من
القرينة على عدم ضمان الحاكم أو وكيله و المقدار المتيقن من ضمان بيت المال ما
ذكرناه و مما ذكرنا يظهر عدم المجال لدعوى انجبار ضعفهما بعمل الأصحاب، و الوجه في
عدم المجال أنّ عملهم لعلّه كان بتلك القرينة.
و
أمّا لو كان المشهود به مالا فمع بقائه تستعاد العين و مع تلفه في يد المشهود له
يكون عليه ضمانه حيث تلف مال الغير بيده.
نعم،
لو جرت يد القاضي أو وكيله على المال فلا يبعد جواز رجوع المشهود عليه على القاضي،
و يكون ضمانه على بيت المال و بعد أدائه يرجع إلى من تلف المال بيده لاستقرار
الضمان عليه، على ما ذكر في قاعدة تعاقب الأيدي على مال الغير، فإنّ الضمان و إن
كان على كلّ من جرت يده على العين إلّا أنّ استقراره على من تلفت في يده.