responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 601

المشهود عليه بسبب الشهادة.

زوجها الأوّل»[1].

و ظاهر الحد حدّ شهادة الزور، و على الجملة فذكر الحدّ في الصحيحة قرينة جليّة على وقوع الطلاق بشهادة الزور أو اعتراف الشاهدين بأنّهما قد شهدا بالطلاق زورا في كلتا الصورتين.

و منها: ما إذا فرض أنّهما شهدا على الزوج الغائب بأنّه طلّقها و تزوّجت بعد عدّتها بآخر، ثمّ جاء الزوج فأنكر الطلاق و كذّب أحد الشاهدين نفسه، و في هذا الفرض أيضا يحكم ببطلان الزواج الثاني و ضمان الشاهد الذي كذّب نفسه المهر.

و يشهد لذلك صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر- عليه السلام-: «في رجلين شهدا على رجل غائب عن امرأته أنّه طلّقها، فاعتدت المرأة و تزوجت، ثمّ إنّ الزوج الغائب قدم، فزعم أنّه لم يطلّقها و أكذب نفسه أحد الشاهدين، فقال:

لا سبيل للأخير عليها و يؤخذ الصداق من الذي شهد و رجع، فيرد على الأخير و يفرّق بينهما و تعتدّ من الأخير و لا يقربها الأوّل حتى تنقضي عدّتها»[2].

و ما قيل من أنّ الدخول من الثاني يوجب المهر عليه، فلا معنى لضمان الشاهدين الراجعين أو الشاهد الذي كذّب نفسه، لا يخرج عن الاجتهاد في مقابل النص، و قد ثبت الضمان على الغير في بعض الموارد كمورد التدليس.

نعم، قد يقال انّ الحكم ممّا لا ينبغي التأمّل فيه في مورد شهادة الزور، و أمّا عمومه فيما إذا رجع الشاهدان عن شهادتهما و قالا: تعمّدنا، أو قال أحدهما:

تعمّدت، فهذا لا يوجب بطلان الشهادة الأولى و عدم ثبوت الطلاق، خصوصا فيما كان الراجع أحدهما، كما هو مورد صحيحة محمد بن مسلم.


[1] الوسائل: 18، الباب 13 من أبواب الشهادات، الحديث 1: 241.

[2] المصدر نفسه: الحديث 3: 242.

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 601
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست