و
ظاهر الحد حدّ شهادة الزور، و على الجملة فذكر الحدّ في الصحيحة قرينة جليّة على
وقوع الطلاق بشهادة الزور أو اعتراف الشاهدين بأنّهما قد شهدا بالطلاق زورا في
كلتا الصورتين.
و منها:
ما إذا فرض أنّهما شهدا على الزوج الغائب بأنّه طلّقها و تزوّجت بعد عدّتها بآخر،
ثمّ جاء الزوج فأنكر الطلاق و كذّب أحد الشاهدين نفسه، و في هذا الفرض أيضا يحكم
ببطلان الزواج الثاني و ضمان الشاهد الذي كذّب نفسه المهر.
و
يشهد لذلك صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر- عليه السلام-: «في رجلين شهدا على رجل
غائب عن امرأته أنّه طلّقها، فاعتدت المرأة و تزوجت، ثمّ إنّ الزوج الغائب قدم،
فزعم أنّه لم يطلّقها و أكذب نفسه أحد الشاهدين، فقال:
لا
سبيل للأخير عليها و يؤخذ الصداق من الذي شهد و رجع، فيرد على الأخير و يفرّق بينهما
و تعتدّ من الأخير و لا يقربها الأوّل حتى تنقضي عدّتها»[2].
و
ما قيل من أنّ الدخول من الثاني يوجب المهر عليه، فلا معنى لضمان الشاهدين
الراجعين أو الشاهد الذي كذّب نفسه، لا يخرج عن الاجتهاد في مقابل النص، و قد ثبت
الضمان على الغير في بعض الموارد كمورد التدليس.
نعم،
قد يقال انّ الحكم ممّا لا ينبغي التأمّل فيه في مورد شهادة الزور، و أمّا عمومه
فيما إذا رجع الشاهدان عن شهادتهما و قالا: تعمّدنا، أو قال أحدهما:
تعمّدت،
فهذا لا يوجب بطلان الشهادة الأولى و عدم ثبوت الطلاق، خصوصا فيما كان الراجع
أحدهما، كما هو مورد صحيحة محمد بن مسلم.
[1] الوسائل: 18، الباب 13 من أبواب الشهادات،
الحديث 1: 241.