responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 602

و لكن لا يمكن المساعدة عليه، فإنّه لا مانع من الالتزام بأنّ الحكم في صورة الشهادة على الغائب بطلاق زوجته كذلك، بلا فرق بين ظهور شهادة الزور في الشهادة بالطلاق أو اعتراف الشاهدين أو أحدهما بأنّه كان زورا، و حتى مع حكم الحاكم بوقوع الطلاق اعتمادا على الشهادة المزبورة.

و لا يجري هذا فيما إذا كان شهادتهما مع حضور الزوج أو مع غيابه، و لكن كان رجوع الشاهدين أو أحدهما بدعوى الخطأ و التشكيك في تلك الشهادة، مع حكم الحاكم بوقوع الطلاق قبل رجوعهما أو رجوع أحدهما.

اللّهمّ إلّا أن يقال: إنّه لم يفرض في الصحيحتين حكم الحاكم بوقوع الطلاق و رفع اليد عن نفوذه في صورة اعترافهما بالتعمد في شهادتهما كذبا فضلا عن اعتراف أحدهما بلا موجب، و هذا غير بعيد، و اللّه العالم.

و منها: ما إذا شهد الشاهدان بموت زوجها فاعتدّت ثمّ تزوجت فجائها زوجها، و في هذه الصورة يحكم ببطلان الزواج الثاني بل حرمتها عليه مؤبّدا.

و في صحيحة أبي بصير في امرأة شهد عندها شاهدان بأنّ زوجها مات، فتزوجت، ثمّ جاء زوجها الأوّل قال: «لها المهر بما استحلّ من فرجها الأخير، و يضرب الشاهدان الحد، و يضمنان المهر لها بما غرّا الرجل، ثمّ تعتد و ترجع إلى زوجها الأوّل»[1].

و لا يفرق في هذه الصورة حكم الحاكم و عدمه لبطلان الحكم بظهور حياة الزوج، و ضرب الحدّ قرينة واضحة على أنّها ناظرة إلى صورة وقوع الشهادة زورا و عمدا، فلا يستظهر الضمان في صورة دعوى الاشتباه و الخطأ، خصوصا بملاحظة التعبير فيها عن الضمان بما غرّا الرجل، و أن يقال إنّ هذا التعبير في نسخة.


[1] الوسائل: 18، الباب 13 من أبواب الشهادات، الحديث 2: 242.

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 602
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست