و ان كان قبل الدخول ضمنا نصف
المهر المسمّى (1)، لأنّهما لا يضمنان إلّا ما دفعه نعم في طلاق المريض بالإضافة إلى إرث زوجته تفصيل مذكور في كتاب
الطلاق و لا يرجع إلى مسألة تفويت البضع، هذا بالإضافة إلى الشهادة على الزوج
المطلّق بطلاقه بعد دخوله.
(1)
و أمّا إذا كانت الشهادة بالطلاق قبل دخوله، فقد ذكر الماتن أنّ الشاهدين برجوعها
بعد الحكم بالطلاق يضمنان للزوج نصف المهر، و هذا منسوب إلى المشهور، و لكن لا
يمكن المساعدة عليه، بل الشاهدان كفرض الدخول لا يضمنان شيئا، فإنّهما لم يتلفا
على زوجها نصف المهر، لاستقرار نصف المهر على الزوج بمجرّد العقد يعني النكاح، و
إنّما الطلاق يوجب سقوط النصف الآخر عن ذمة الزوج أو خروجه عن ملك المرأة.
نعم،
في المقام فروض أخرى:
منها:
ما إذا شهد الشاهدان بطلاق امرأة زورا فاعتدّت المرأة و تزوجت زوجا آخر استنادا
إلى شهادتهما و كان الزوج غائبا فجاء و أنكر الطلاق، فيفرّق بين المرأة و من تزوجت
نفسها منه أخيرا، و تعتدّ منه عدّة وطأ الشبهة، و يضمن الشاهدان الصداق للزوج
الأخير و يضربان حدّ شهادة الزور، و قد ورد في موثقة سماعة و غيرها: انّ شهود
الزور يجلدون حدّا ليس فيه وقت أي عدد معين[1]،
و يعبّر عنه بالتعزير و يلزم على ذلك حرمتها للأخير مؤبدا.
و
يشهد لما ذكر صحيحة إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- في
شاهدين شهدا على امرأة بأنّ زوجها طلّقها، فتزوجت، ثمّ جاء زوجها فأنكر الطلاق
قال: «يضربان الحد و يضمنان الصداق للزوج، ثمّ تعتد، ثمّ ترجع إلى
[1] الوسائل: 18، الباب 15 من أبواب الشهادات، الحديث
1 و 2: 244.