responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 600

و ان كان قبل الدخول ضمنا نصف المهر المسمّى (1)، لأنّهما لا يضمنان إلّا ما دفعه‌ نعم في طلاق المريض بالإضافة إلى إرث زوجته تفصيل مذكور في كتاب الطلاق و لا يرجع إلى مسألة تفويت البضع، هذا بالإضافة إلى الشهادة على الزوج المطلّق بطلاقه بعد دخوله.

(1) و أمّا إذا كانت الشهادة بالطلاق قبل دخوله، فقد ذكر الماتن أنّ الشاهدين برجوعها بعد الحكم بالطلاق يضمنان للزوج نصف المهر، و هذا منسوب إلى المشهور، و لكن لا يمكن المساعدة عليه، بل الشاهدان كفرض الدخول لا يضمنان شيئا، فإنّهما لم يتلفا على زوجها نصف المهر، لاستقرار نصف المهر على الزوج بمجرّد العقد يعني النكاح، و إنّما الطلاق يوجب سقوط النصف الآخر عن ذمة الزوج أو خروجه عن ملك المرأة.

نعم، في المقام فروض أخرى:

منها: ما إذا شهد الشاهدان بطلاق امرأة زورا فاعتدّت المرأة و تزوجت زوجا آخر استنادا إلى شهادتهما و كان الزوج غائبا فجاء و أنكر الطلاق، فيفرّق بين المرأة و من تزوجت نفسها منه أخيرا، و تعتدّ منه عدّة وطأ الشبهة، و يضمن الشاهدان الصداق للزوج الأخير و يضربان حدّ شهادة الزور، و قد ورد في موثقة سماعة و غيرها: انّ شهود الزور يجلدون حدّا ليس فيه وقت أي عدد معين‌[1]، و يعبّر عنه بالتعزير و يلزم على ذلك حرمتها للأخير مؤبدا.

و يشهد لما ذكر صحيحة إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- في شاهدين شهدا على امرأة بأنّ زوجها طلّقها، فتزوجت، ثمّ جاء زوجها فأنكر الطلاق قال: «يضربان الحد و يضمنان الصداق للزوج، ثمّ تعتد، ثمّ ترجع إلى‌


[1] الوسائل: 18، الباب 15 من أبواب الشهادات، الحديث 1 و 2: 244.

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 600
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست