و العبد على مولاه و الخصم
على خصمه و يجوز حكم الأب على ولده و له، و الأخ على بشهادة العدلين أو بشهادة العدل و يمين المدّعى و نحو ذلك.
و
أمّا الأخذ بعموم قوله سبحانه يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلَّهِ وَ لَوْ عَلى أَنْفُسِكُمْ
أَوِ الْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ[1]
كما ذكر في الجواهر و غيرها لا يمكن المساعدة عليه، فإنّه كما تقدم، حيث إنّ الأمر
بإقامة الشهادة لا يدلّ على نفوذها و لزوم قبولها مطلقا.
لا
يقال: كيف تجوز شهادة الولد على والده مع حرمة العقوق و ظاهر قوله سبحانه
وَ صاحِبْهُما فِي الدُّنْيا مَعْرُوفاً[2]،
مع أنّها إظهار لكذب الوالد و إيذائه فلا يكون معروفا بل عقوقا.
فإنّه
يقال: إظهار الحق و ردّ الوالد عن باطله و تخليصه عمّا عليه من حق الغير معروف
إليه و لو صحّ ما ذكر لكان مقتضاه حرمة شهادة الولد على والدته و لا تنفذ شهادته
لكونه بتلك الشهادة محكوما عليه بالفسق، و عموم قوله سبحانه:
كُونُوا
قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ ينفي تلك الحرمة، و إلّا لما كان
فرق بين الشهادة على الوالد و الشهادة على الأم، و ما قيل من جواز شهادة الولد على
والده بعد موته مبني على دعوى العقوق، ثمّ على تقدير قبول الأصل فكون القضاء داخلا
في الشهادة بأن يكون القضاء شهادة و زيادة ممنوع، فإنّ القضاء أخذ بشهادة الغير لا
اقامة لها، نعم لو تم أمر العقوق و المصاحبة بالمعروف لما كان فرق بين أداء
الشهادة و القضاء.
و
من جملة من لا تقبل شهادته من يجرّ بشهادته نفعا إلى نفسه، أو يدفع