يمكن الاستدلال بمعتبرة السكوني
المتقدمة في صورة الحكم و انقضاء الاستيفاء، حيث إنّ مقتضاها أخذ الشاهد بشهادته
الأوّلية و معنى أخذه بها ضمانه.
و
على الجملة، فلا موجب لرفع اليد عن الحكم الحاصل بموازينه فيما إذا حصل الرجوع
بعده و بعد الاستيفاء، بلا فرق في ذلك بين حقوق اللّه و حقوق الناس، و يدلّ على
ضمان الشهود في حق اللّه أيضا صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر- عليه السلام- قال:
«قضى أمير المؤمنين- عليه السلام- في رجل شهد عليه رجلان بأنّه سرق فقطع يده، حتى
إذا كان بعد ذلك جاء الشاهدان برجل آخر، فقال:
هذا
السارق و ليس الذي قطعت يده إنّما شبهنا ذلك بهذا، فقضى عليهما أن غرمهما نصف
الدية و لم يجز شهادتهما على الآخر»[1].
و
في معتبرة السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي- عليه السلام-: «في رجلين شهدا على رجل
أنّه سرق فقطعت يده، ثم رجع أحدهما فقال: شبّه علينا، غرما دية اليد من أموالهما
خاصّة، و قال في أربعة شهدوا على رجل أنّهم رأوه مع امرأة يجامعها و هم ينظرون،
فرجم، ثمّ رجع واحد منه، م قال: يغرم ربع الدّية إذا قال:
شبّه
عليّ، و إذا رجع اثنان و قالا: شبّه علينا، غرما نصف الدية، و إن رجعوا كلّهم و
قالوا: شبّه علينا، غرموا الدية، و إن قالوا: شهدنا بالزور، قتلوا جميعا»[2].
و
هذه كما قبلها و إن وردت في رجوع الشاهد أو الشهود بموجب الحد و لكن لا فرق بين
الحدود و غيرها و لو بملاحظة ما تقدم.
[1] الوسائل: 18، الباب 24 من أبواب الشهادات،
الحديث 1: 243.
[2] الوسائل: 18، الباب 24 من أبواب الشهادات، الحديث
2: 243.