responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 590

و لو رجعا بعد الحكم و الاستيفاء و تلف المحكوم به لم ينقض الحكم (1)، و كان الضمان على الشهود.

و رواها الشيخ بسنده عن محمّد بن أحمد بن يحيى و متنها كما نقلنا، و ظاهر قوله- عليه السلام-: «انّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قال: من شهد عندنا ثم غيّر أخذناه بالأوّل و طرحنا الأخير»[1]، أخذ الشاهد بأوّل كلامه.

و هذا لا يجري إلّا في مثل الإقرار، حيث انّ العدول عنه و لو في آخر كلامه غير مسموع لا يوجب ترك أخذه بما أقر به أوّلا، و لكن الشاهد المفروض في المقام لا يؤخذ و إنّما يؤخذ بشهادته كما لا يخفى، و ممّا ذكر يظهر أنّ رجوعهما ينافي شهادتهما حتى ما إذا عادا إليها.

(1) و أمّا إذا كان رجوعهما بعد الحكم و بعد الاستيفاء فلا ينقض الحكم بل يكون الضمان عليهما، بلا خلاف معروف أو منقول، و يشهد لذلك صحيحة جميل عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- في شاهد الزور قال: «ان كان الشي‌ء قائما بعينه ردّ على صاحبه، و إن لم يكن قائما ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل»[2].

و في صحيحته الأخرى عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- في شهادة الزور: «ان كان قائما و إلّا ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل»[3].

و هاتان المحتمل اتّحادهما و إن وردتا في شاهد الزور إلّا أنّ الإتلاف الموجب للضمان يجري في صورة الرجوع أيضا لنفوذ الحكم بعد صدوره بميزانه، بل‌


[1] التهذيب 6: 282.

[2] الوسائل: 18، الباب 24 من أبواب الشهادات، الحديث 2: 239.

[3] الوسائل: 18، الباب 24 من أبواب الشهادات، الحديث 3: 239.

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 590
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست