و لو رجعا بعد الحكم و
الاستيفاء و تلف المحكوم به لم ينقض الحكم (1)، و كان الضمان على الشهود.
و
رواها الشيخ بسنده عن محمّد بن أحمد بن يحيى و متنها كما نقلنا، و ظاهر قوله- عليه
السلام-: «انّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قال: من شهد عندنا ثم غيّر
أخذناه بالأوّل و طرحنا الأخير»[1]، أخذ
الشاهد بأوّل كلامه.
و
هذا لا يجري إلّا في مثل الإقرار، حيث انّ العدول عنه و لو في آخر كلامه غير مسموع
لا يوجب ترك أخذه بما أقر به أوّلا، و لكن الشاهد المفروض في المقام لا يؤخذ و
إنّما يؤخذ بشهادته كما لا يخفى، و ممّا ذكر يظهر أنّ رجوعهما ينافي شهادتهما حتى
ما إذا عادا إليها.
(1)
و أمّا إذا كان رجوعهما بعد الحكم و بعد الاستيفاء فلا ينقض الحكم بل يكون الضمان
عليهما، بلا خلاف معروف أو منقول، و يشهد لذلك صحيحة جميل عن أبي عبد اللّه- عليه
السلام- في شاهد الزور قال: «ان كان الشيء قائما بعينه ردّ على صاحبه، و إن لم
يكن قائما ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل»[2].
و
في صحيحته الأخرى عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- في شهادة الزور: «ان كان قائما و
إلّا ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل»[3].
و
هاتان المحتمل اتّحادهما و إن وردتا في شاهد الزور إلّا أنّ الإتلاف الموجب للضمان
يجري في صورة الرجوع أيضا لنفوذ الحكم بعد صدوره بميزانه، بل