responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 589

و استدلّ في كشف اللثام بجواز الحكم مع رجوع الشاهد على ما قيل بصحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: «كان أمير المؤمنين- عليه السلام- يأخذ بأوّل الكلام دون آخره»[1]، و في معتبرة السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي- عليه السلام-: «انّ النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قال: من شهد عندنا ثمّ غيّر أخذناه بالأوّل و طرحنا الأخير»[2]، بدعوى أنّ ظاهرهما أنّ الرجوع عن الشهادة بعد إقامتها لا يسقط اعتبارها.

و لكن في نسخة الوسائل في صحيحة هشام: «كان أمير المؤمنين- عليه السلام- لا يأخذ بأوّل الكلام دون آخره»[3]، و لا يحتمل أن يكون الغلط في نسخة الوسائل لأنّه لو كان الوارد: و كان أمير المؤمنين يأخذ بأوّل الكلام، لما كان إيراده في الباب الذي أورده مناسبا.

و على الجملة، مع إجمال متن الرواية لا يمكن الاستدلال بها، مع أنّ إطلاقها ممّا لا يمكن الأخذ به فيما كان آخر الكلام قرينة على المراد من أوّل الكلام.

و أمّا رواية السكوني فقد رواها الصدوق- قدّس سرّه- عن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم مرسلا، و في نقله: «من شهد عندنا بشهادة ثم غيّر أخذنا بالأولى و طرحنا الأخرى»[4]، و هذه و إن يمكن الاستظهار كما ذكر كاشف اللثام و لكنّها لإرسالها لا يمكن الاعتماد عليها.


[1] التهذيب 6: 310، الحديث 853.

[2] الوسائل: 18، الباب 11 من أبواب الشهادات، الحديث 4: 239.

[3] المصدر نفسه: الباب 4 من أبواب آداب القاضي، الحديث 3: 158.

[4] الفقيه 3: 43.

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 589
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست