و استدلّ في كشف اللثام بجواز
الحكم مع رجوع الشاهد على ما قيل بصحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه- عليه
السلام- قال: «كان أمير المؤمنين- عليه السلام- يأخذ بأوّل الكلام دون آخره»[1]،
و في معتبرة السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي- عليه السلام-: «انّ النبي صلّى اللّه
عليه و آله و سلّم قال: من شهد عندنا ثمّ غيّر أخذناه بالأوّل و طرحنا الأخير»[2]،
بدعوى أنّ ظاهرهما أنّ الرجوع عن الشهادة بعد إقامتها لا يسقط اعتبارها.
و
لكن في نسخة الوسائل في صحيحة هشام: «كان أمير المؤمنين- عليه السلام- لا يأخذ
بأوّل الكلام دون آخره»[3]، و لا
يحتمل أن يكون الغلط في نسخة الوسائل لأنّه لو كان الوارد: و كان أمير المؤمنين
يأخذ بأوّل الكلام، لما كان إيراده في الباب الذي أورده مناسبا.
و
على الجملة، مع إجمال متن الرواية لا يمكن الاستدلال بها، مع أنّ إطلاقها ممّا لا
يمكن الأخذ به فيما كان آخر الكلام قرينة على المراد من أوّل الكلام.
و
أمّا رواية السكوني فقد رواها الصدوق- قدّس سرّه- عن النبي صلّى اللّه عليه و آله
و سلّم مرسلا، و في نقله: «من شهد عندنا بشهادة ثم غيّر أخذنا بالأولى و طرحنا
الأخرى»[4]، و هذه و
إن يمكن الاستظهار كما ذكر كاشف اللثام و لكنّها لإرسالها لا يمكن الاعتماد عليها.