responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 588

و يستدلّ على عدم الحكم بأنّ الشهادة التي رجع الشاهد عنها قبل الحكم لا تحسب شهادة، و ما دلّ على انّ القضاء بالبينات ينصرف عن الشهادة المزبورة، بل ذكرنا سابقا انّ البينة المبتلاة بالمعارض لا تصلح مدركا للحكم، و رجوع الشاهد عن شهادته يعارض الشهادة السابقة، و لما كان قيام المعارض قبل الحكم فلا تصلح سندا للحكم.

و بتعبير آخر الرجوع عن الشهادة إمّا يكون بنفي ما شهد به أوّلا أو نفي حسّه ذلك المشهود، فيكون كما إذا شهدا بأمر و شهد عدلان آخران بنفي ما شهدا به، أو بنفي حضورهما في الواقعة التي شهدا بها.

و هذا فيما إذا كان رجوعهما بدعواهما وقوع الاشتباه فيما وقعا منهما من الشهادة ظاهر، نعم لو كان رجوعهما بقولهم: إنّا تعمّدنا الكذب، فيشكل رفع اليد عن شهادتهما السابقة لو كان عدلهما عند إقامة الشهادة محرزا، فإنّهما و إن يحكم بفسقهما فعلا بالكذب إمّا بالشهادة السابقة أو برجوعهما، إلّا أنّ مقتضى الطريق إلى عدلهما عند شهادتهما و لا أقل من أنّ مقتضى الاستصحاب في عدلهما عند أدائهما الشهادة اعتبارها.

و يدلّ على عدم جواز الحكم بعد الرجوع مرسلة جميل عمن أخبره عن أحدهما- عليهما السلام-: «قال في الشهود إذا رجعوا عن شهادتهم و قد قضى على الرجل: ضمنوا ما شهدوا به و غرموا، و إن لم يكن قضى طرحت شهادتهم و لم يغرموا الشهود شيئا»[1]، فإنّ ظاهرها إلغاء الشهادة برجوع الشاهد قبل الحكم.


[1] الوسائل: 18، الباب 10 من أبواب الشهادات، الحديث 1: 238.

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 588
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست