و ان امتنعوا لحقهم الذم و
العقاب، و لو عدم الشهود إلّا اثنان تعيّن عليهما، و لا لا يمكن المساعدة عليه لما ذكر، من أنّ التعبير بلا ينبغي لا ينافي
الوجوب أو حرمة الإباء، و ما ذكر في الآية من النهي عن الإباء عن الكتابة أو
التسائم لا يكون موجبا لرفع اليد عن ظهور المنع عن الإباء عن التحمل فيما إذا دعي
إليه، و ما نقل من كلام الصدوق- قدّس سرّه- لا يوجب أيضا رفع اليد، نعم كلامه يدلّ
على عدم وجوب التحمل أصلا كما هو مقتضى تعليله عدم إرادة الأداء بأنّ اقامة
الشهادة واجبة.
و
بما أنّ ظاهر الآية انّ النهي عن الإباء عن التحمل لحصول الاستشهاد المأمور به
فيها يكون وجوبه كفائيا، فيسقط بحضور عدلين أو عدل و امرأتين، و لا يجب التحمل
أيضا إذا كان في ذلك ضرر عليه، و لو بأن يخاف الذل بعدم سماع شهادته عند الأداء، و
إطلاق الوجوب الكفائي فيه تسامح كما يأتي.
و
قد ذكر الصدوق- قدّس سرّه- في ذيل كلامه المتقدم: «و قد روى عن أبي كهمس انّه قال:
تقدمت إلى شريك في شهادة لزمتني، فقال لي: كيف أجيز شهادتك و أنت تنسب إلى ما تنسب
إليه؟ قال أبو كهمس: فقلت: و ما هو؟ قال:
الرفض،
قال: فبكيت، ثمّ قلت: نسبتني إلى قوم أخاف ألّا أكون منهم فأجاز شهادتي، و قد وقع
مثل ذلك لابن أبي يعفور و لفضيل سكرة»[1].
هذا
كلّه بالإضافة إلى التحمل، و أمّا الأداء فلا ينبغي التأمّل في وجوبه بلا خلاف
معروف أو منقول، و يشهد له قوله سبحانه:
قَلْبُهُ[2]، و
في صحيحة هشام بن سالم في قول اللّه عزّ و جلّ: